تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2907

مساهمون:

ص٢٩٠٧
الدارقطني ( 1 ) بلفظ فليضف إليها أخرى ، وقد تمت في رواية ( 2 ) فقد أدرك الصلاة قال الدارقطني ( 3 ) : قال لنا ( 4 ) : إن أبي هريم لم يروه عن يونس إلا بقية ، قال العراقي ( 5 ) : بل رواه عنه سلميان بن بلال إلا أنه قال : عن ابن شهاب ، عن سالم أن رسول الله - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قال : " من أدرك ركعة من الصلوات فقد أدركها إلا أن يقضي ما فاته " هكذا رواه النسائي ( 6 ) مرسلا . قلت : وهذا محمول على أنه أدرك الفضيلة ، أو أدرك وقتها بدليل قوله : " إلا أن يقضي ما فاته " . والخلاف في كيفية القضاء . قال العراقي ( 7 ) : وقد أورده ابن عدي في الكامل ( 8 ) في ترجمة بقية بن الوليد متصلا ، وقال : هذا الحديث خالف فيه بقية في إسناده ومتنه ، فأما الإسناد فقال عن سالم ، وإنما هو عن الزهري عن سعيد ، وفي المتن قال : من صلى الجمعة ، والثقات رووه فلم يذكروا فيه الجمعة انتهى . وقال ابن أبي حاتم في " العلل " ( 9 ) عن أبيه : هذا خطأ في المتن والإسناد ، وإنما هو عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعا : " من أدرك من الصلاة ركعة فقد أدركها " . وأما قوله : " من صلاة الجمعة " فوهم . قال ابن حجر ( 10 ) : إن سلم من وهم بقية ففيه تدليس التسوية ، لأنه عنعن لشيخه .
هامش
( 1 ) في " السنن " ( 2 / 12 رقم 2 ) . ( 2 ) أي الدارقطني في " السنن " ( 2 / 12 ) . ( 3 ) في " العلل " ( 9 / 223 ) . ( 4 ) قال الدارقطني في " العلل " ( 9 / 223 ) قال أبو بكر بن أبي داود ولم يروه عن يونس إلا بقية . ( 5 ) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " ( 2 / 362 ) . ( 6 ) في " السنن " ( 1 / 275 رقم 558 ) . ( 7 ) انظر " طرح التثريب في شرح التقريب " ( 2 / 361 ) . ( 8 ) ( 2 / 508 - 509 ) . ( 9 ) ( 1 / 172 رقم 491 ) . ( 10 ) في " التلخيص " ( 2 / 86 ) .