تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2899

مساهمون:

ص٢٨٩٩
وليس للتعرض للجمعة ذكر في حديث أبي هريرة في شيء في من الكتب الستة ، إلا عند ابن ماجة ( 1 ) ، وهو ضعيف . انتهى . قلت : والكل لم يحملوه على ظاهر ، إذ منهم من يقول : المراد إدراك فضيلة الجمعة ، كما تشير إليه الزيادة من رواية يونس : " من أدرك من الصلاة [ 1 أ ] مع الإمام ، أو أدرك الوقت " ، كما يشير إليه حديث أبي هريرة : " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته " ( 2 ) ، سيأتي . وقد جعلا حديثا واحدا ، ومنهم من حمله على إدراك الركوع مع الإمام ، وأن الركعة واحدة الركعات كما يشير إليه حديث أبي هريرة عند ابن حبان الآتي ( 3 ) ، ويشير إليه لفظ عبد الله بن عمر : فقد أدركها " إذا أعيد الضمير إلى الركعة . وقال ابن حجر ( 4 ) في باب ( 5 ) من أدرك من الصلاة ركعة : والظاهر أن هذا أعم من حديث الباب الماضي قبل عشرة ( 6 ) أبواب ، يعني حديث أبي سلمة عن أبي هريرة : " إذا أدرك أحدكم سجدة من صلاة العصر قبل أن تقرب الشمس فليتم صلاته " ويحتمل أن تكون اللام ( 7 ) عهدية فيتحدا ، ويؤيده أن كلامهما من رواية أبي سلمة عن أبي هريرة ، وهذا مطلق ، وذال مقيد ، فيحمل المطلق على المقيد . وقال الكرماني ( 8 ) في الفرق بينهما : " أن الأول فيمن أدرك من الوقت قدر ركعة ،
هامش
( 1 ) في " السنن " رقم ( 1122 ) وهو حديث صحيح . انظر : " الإرواء " رقم ( 622 ) . ( 2 ) سيأتي تخريجه . ( 3 ) سيأتي تخريجه . ( 4 ) في " الفتح " ( 2 / 57 ) . ( 5 ) ( 2 / 57 - مع الفتح ) الباب رقم ( 29 ) . ( 6 ) ( 2 - مع الفتح ) الباب رقم ( 17 ) الحديث رقم ( 655 ) . ( 7 ) انظر " معترك الأقران في إعجاز القرآن " ( 2 / 56 ) . ( 8 ) ذكره ابن حجر في " الفتح " ( 2 / 57 ) .