الأكل لا يحرم منها ، بل هو حلال . ومن ذلك الانتفاع بها بوجه من وجوه الانتفاع غير الأكل .
وحديث عبد الله بن عكيم ( 1 ) ليس فيه إلا مجرد النهي عن الانتفاع بالإهاب والعصب لا بغيره من الأجزاء ، فكان مخصصًا لهذين النوعين من عموم مفهوم حديث : « إنما حرم
هامش
( 1 ) تقدم تخريجه .