[ الكتاب الثامن والعشرون ]
كتاب الديات
[ الباب الأول : أحكام الدية والشجاج ]
دية الرجل [ 12 ] المسلم مائة من الإبل ، أو مائتا بقرة ، أو ألفا شاة ، أو ألف دينار ، أو اثنا عشر ألف درهم ، أو مائتا حلة ، وتغلط دية العمد وشبهه بأن يكون المائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها ، ودية الذمي نصف دية المسلم ودية المرأة نصف دية الرجل .
والأطراف وغيرها كذلك في الزائد على الثلث ، وتجب الدية كملة في العينين ، والشفتين ، واليدين , والرجلين ، والبيضتين ، وفي الواحدة منها نصفها ، وكذلك تجب كاملة في الأنف واللسان ، والذكر ، والصلب ( 1 ) وأرش المأمومة ( 2 ) والجائفة ( 3 ) ثلث دية المجني عليه ، وفي المنقلة ( 4 ) عشر الدية ونصف عشرها ، وفي الهاشمة ( 5 ) عشرها ، وفي كل إصبع عشرها ، وفي كل سن نصف عشرها ، وكذا في الموضحة ( 6 ) ، وما عدا هذه المسماة فيكون أرشه
هامش
( 1 ) الصلب : أي إن كسر الظهر فحدب الرجل ففيه الدية ، وقيل أراد إن أصيب صلبه بشيء حتى أذهب الجماع ، فسمي الجماع صلبًا ؛ لأن المني يخرج منه .
( 2 ) المأمومة : وهما الشحة التي بلغت أم الرأس ، وهي الجلدة التي تجمع الدماغ .
« النهاية » ( 1 / 68 ) .
( 3 ) الجائفة : هي الطعنة لتي تنفذ إلى الجوف يقال : جفته إذا أصبت جوفه ، وأجفته الطعنة وجفته بها ، والمراد بالجوف هاهنا : كل ما له قوة محيلة كالبطن والدماغ .
( 4 ) المنقلة من الجراح : ما ينقل العظم عن موضعه .
« النهاية » ( 1 / 317 ) .
( 5 ) الهاشمة : هي التي تهشم العظم - أي تكسره .
( 6 ) الموضحة : هي التي تكشف العظم بلا هشم .