[ الكتاب السابع والعشرون ]
كتاب القصاص
يجب على المكلف المختار العامد إن اختار ذلك الورثة وإلا فلهم الدية ، وتقتل المرأة بالرجل والعكس . والعبد بالحر والكافر بالمسلم ، والفرع بالأصل لا العكس ، ويثبت القصاص في الأعضاء ونحوها ، والجروح مع الإمكان . ويسقط بإبراء أحد الورثة ، ويلزم نصيب الآخرين من الدية . وإذا كان فيهم صغير ينتظر في القصاص بلوغه . ويهدر ما سببه من المجني عليه . وإذا أمسك رجل وقتل آخر قتل القاتل وحبس الممسك . وفي قتل الخطأ الدية والكفارة وهو ما ليس بعمد ( 1 ) ، أو من صبي أو مجنون ، وهي على العاقلة ( 2 ) وهم العصبة .
هامش
( 1 ) انظر : « مجموع الفتاوى » ( 20 / 382 ) .
( 2 ) العاقلة : هي العصبة والأقارب من قبل الأب الذين يعطون الدية قتيل الخطأ وهي صفة جماعة عاقلة .
« النهاية » ( 3 / 278 ) .
العقل الدية وأصله : أن القاتل كان إذا قتل قتيلًا جمع الدية من الإبل فعقلها بفناء أولياء المقتول : شدها في عقلها ليسلمها إليهم ويقبضوها منه فسميت الدية عقلًا بالمصدر .
« النهاية » ( 3 / 278 ) .