[ الكتاب العشرون ]
كتاب الصلح ( 1 ) هو جائز بين المسلمين ، إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا ، ويجوز علن المعلوم والمجهول بمعلوم وبمجهول ( 2 ) ، ولو عن انكسار وعن الدم كالمال ( 3 ) بأقل من الدية أو أكثر ، ولو عن إنكار .
[ الكتاب الحادي والعشرون ]
كتاب الحوالة
من أحيل على مليء فليحتل ، وإذا مطل المحال عليه أو أفلس كان للمحال أن يصيب المحيل بدينه .
هامش
( 1 ) الصلح معاقدة يتوصل بها إلى الإصلاح بين المختلفين ويتنوع أنواعًا ، صلح بين المسلمين وأهل حرب ، وصلح بين أهل العدل وأهل البغي ، وصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما .
« المغني » ( 7 / 5 ) .
( 2 ) انظر : تفصيل ذلك في « المغني » ( 7 / 9 - 15 ) .
( 3 ) قال في « الدراري » ( 2 / 297 ) : « وأما جواز المصالحة عن الدم كالمال ، فلكون اللازم في الدم مع عدم القصاص هو المال ، فهو صلح بمال عن مال يدخل تحت عموم قوله تعالى : { أو إصلاح بين الناس } [ النساء : 114 ] .