[ الكتاب الثامن عشر ]
كتاب الوكالة
يجوز لجائز التصرف أن يوكل غيره في كل شيء ما لم يمنع منه مانع ( 1 ) ، وإذا باع الوكيل بزيادة [ 10 ] على ما رسمه له موكله كانت الزيادة للموكل ، وإذا خالفه إلى ما هو أنفع أو إلى غيره ورضي به صح ( 2 ) .
[ الكتاب التاسع عشر ]
كتاب الضمانة ( 3 ) [ الكفالة ]
يجب على من ضمن على حي أو ميت تسليم مال أن يغرمه عند الطلب ، ويرجع على المضمون عنه إن كان مأمورًا من جهته ( 4 ) . ومن ضمن بإحضار شخص وجب عليه إحضاره وإلا غرم ما عليه .
هامش
( 1 ) قال الشوكاني في « الدراري » ( 2 / 288 ) : « وذلك كالتوكيل في شيء لا يجوز للمتوكل أن يفعله ويجوز للوكيل ؛ كتوكيل المسلم للذمي في بيع الخمر أو الخنزير أو نحو ذلك ، فإن ذلك لا يجوز ولا يكون محللًا للثمن . . . » .
( 2 ) قال في « الدراري » ( 2 / 289 « : فتكون الرضا مناطًا مسوغًا لذلك ومجوزًا له ، وإذا لم يرض ؛ يلزمه ما وقع من الوكيل مخالفًا لما رسمه له لعدم المناط المعتبر » .
( 3 ) هي التزام من يصح تبرعه حقًّا وجب على غيره ، أو إحضار من هو عليه .
انظر : « مغني المحتاج « ( 2 / 298 ) .
( 4 ) لكون الدين عليه والأمر منه للضمين بالضمانة كالأمر له بالتسليم فيرجع عليه لذلك .
وانظر « السيل » ( 2 / 397 ) .