[ الكتاب الخامس عشر ]
كتاب اللباس
ستر العورة واجب في الملأ والخلاء ، ولا يلبس الرجل الخالص من الحرير ، وإذا كان فوق أربع أصابع ، إلا للتداوي ، ولا يفترشه ولا المصبوغ بالعصفر ( 1 ) ولا ثوب شهرة ولا ما يختص بالنساء ولا العكس ، ويحرم على الرجال التحلي بالذهب لا بغيره .
[ الكتاب السادس عشر ]
كتاب الأضحية
[ الباب الأول : أحكام الأضحية ]
تشرع لهل كل ( 2 ) بيت ، وأقلها شاة ووقتها بعد صلاة عيد النحر ، إلى آخر أيام التشريق ، وأفضلها أسمنها ، ولا يجزئ ما دون الجذع ( 3 ) من الضأن ، ولا الثني من المعز ولا الأعور والمريض والأعرج ، والأعجف ( 4 ) ، . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) العصفر : نبات سلافته الجريال وهي معربة . وقيل : هو الذي يصبغ منه ريفي ومنه بري وكلاهما نبت بأرض العرب ، وقد عصفت الثوب فتعصفر .
« لسان العرب « ( 9 / 242 ) .
وانظر رسالة « القول المحرر في حكم لبس المعصفر وسائر أنواع الأحمر « في قسم الفقه « الفتح الرباني » . رقم ( 138 ) .
( 2 ) قال في « السيل » ( 3 / 2312 ) : وبهذا تعرف أن الحق ما قاله الأقلون من كونها واجبة ولكن هذا الوجوب مقيد بالسعة ، فمن لا سعة له لا أضحية عليه .
( 3 ) جذعة : الجذع من الشاه ، ما دخل في السنة الثانية ومن البقر وذوات الحافر ، وما دخل في الثالثة ومن الإبل ما دخل في الخامسة ، والأنثى في الجميع : جذعة والجمع : جذعان وجذعات .
« غريب الحديث الهروي « ( 3 / 72 ) .
( 4 ) العجفاء : العجف الهزال والضعف » . « لسان العرب « ( 9 / 62 ) .