[ الكتاب الرابع ]
كتاب الزكاة
تجب في الأموال التي ستأتي : إذا كان المالك مكلفًا .
[ الباب الأول ] باب زكاة الحيون
إنما تجب منه في النعم وهي الإبل والبقر والغنم .
[ ال - ] فصل : [ الأول : نصاب الإبل ]
إذا بلغت الإبل خمسًا ففيها شاة . ثم في كل خمس شاة ، فإذا بلغت خمسًا وعشرين ففيها ابنة مخاض ( 1 ) أو ابن لبون ( 2 ) ، وفي ست وثلاثين ابنة لبون ( 3 ) وفي ست وأربعين حقة ( 4 ) وفي إحدى وستين جذعة ( 5 ) ، وفي ست وسبعين بنتا لبون ، وفي إحدى حقتان ، إلى مائة وعشرين ، فإذا زادت ففي كل أربعين ابنة لبون ، وفي كل خمسين حقة .
[ ال - ] فصل : [ الثاني : نصاب البقر ]
ويجب في ثلاثين من البقر تبيع ( 6 ) أو تسعة وفي كل أربعين . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
هامش
( 1 ) المخاض : هي أنثى الإبل التي أتمت سنة وقد دخلت في الثانية سميت بذلك لن أنها لحقت بالمخاض وهي الحوامل .
( 2 ) هو ذكر الإبل الذي أتم سنتين ودخل في الثالثة .
( 3 ) هي أنثى الإبل التي أتمت سنتين ودخلت في الثالثة ، وسميت بذلك لن أنها وضعت غيرها وصارت ذلت لبن .
( 4 ) هي أنثى الإبل التي أتمت ثلاث سنين ، ودخلت في الرابعة ، وسميت لأنها استحقت أن يطرقها الفحل .
( 5 ) هي أنثى الإبل التي أتمت أربع سنين ودخلت الخامسة .
انظر : « النيل » ( 4 / 107 - 113 ) و « المطلع » ( ص 24 ) .
( 6 ) التبيع : ولد البقرة ( جمع ) : أتبعه . والأنثى : تبيعة : ( جمع ) : تباع .
وسميت تبيعًا لأنه أمه ، وقد أتى عليه الحول .
« تاج العروس » ( 5 / 286 ) .