المأثورة ولا يصلي على الغال ، وقاتل نفسه والكافر والشهيد ، ويصلى عرى القبر ، وعلى الغائب .
[ ال - ] فصل : [ الخامس : المشي بالجنازة ]
ويكون المشي بالجنازة سريعًا ، والمشي معها ، والحمل لها سنة ، والمتقدم عليها والمتأخر عنها سواء , ويكره الركوب ، ويحرم النعي والنياحة ، واتباعها بنار وشف الجيب ، والدعاء بالويل والثبور ، ولا يقعد المتبع لها حتى توضع والقيام لها منسوخ .
[ ال - ] فصل : [ السادس : دفن الميت ]
ويجب دفن الميت في حفرة تمنعه من السباع ، ولا بأس بالضرح واللحد أولى ، ويدخل الميت من مؤخر القبر ، ويوضع على جنبه الأيمن مستقبلًا . ويستحب حثو التراب من كل حاضر ثلاث حثيات ، ولا يرفع القبر زيادة على شبر ، والزيارة للموتى مشروعة ويقف الزائر مستقبلًا للقبلة ، ويحرم اتخاذ القبور مساجد ، وزخرفتها ، وتسريحها ، والقعود عليها ، وسب الأموات , والتعزية مشروعة . وكذلك : إهداء الطعام لأهل الميت .
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني — صفحة 2484
مساهمون: محمد بن علي الشوكاني
ص٢٤٨٤