وابن المنذر ( 1 ) والدارقطني في الرؤية ( 2 ) ، والحاكم ( 3 ) وابن مردويه ( 4 ) والبيهقي لم ، وهذا نمى في أن النظر . معي الرؤية والإبصار .
قال المانع : العدول عن الأصل لازم لا محالة إذا لم يقر محذوف ضرورة أن " إلى "
لا تكون حينئذ للانتهاء الذي هو الأصل في وضعها ، بل لا بد من التجوز فيها مع أنكم قد عرفتم أن المطرزي والسكاكي ( 5 ) والقزويي والسعد التفتازاني ( 6 ) وغيرهم قائلون بأن الحذف ( 8 ) إذا لم يتغير به الحكم الإعراب لا يكون من المجاز في شيء ، فلا يكون الذهاب
هامش
( 1 ) عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ( 8 / 350 ) .
( 2 ) ( 190 ، 191 ) .
( 3 ) في المستدرك ( 2 / 559 - 510 ) .
( 4 ) عزاه بليه السيوطي في الدر المنثور ( 8 / 350 )
( 5 ) في البعث والنشور ( ص : 251 - 252 رقم 432 )
( 6 ) قال الحاكم : " حديث مفسر في الرد على المبتدعة ، وثوير ، وإن لم يخرجاه فلم ينقم عليه غير التشيع