فيها ميت واحد قيل لها مقبرة لغة وعرفا . والمسجد الذي فيه قبر من هذا القبيل ، وغلب اسم المسجد عليه لا يرفع صدق اسم المقبرة عليه ، وإلا لزم أن المقبرة إن سميت باسم خاص غير اسم المقبرة مثل خزيمة مثلا التي هي مقبرة صنعاء أن لا يثبت لها حكم المقبرة ، واللازم باطل فالملزوم مثله .
أما الملازمة فظاهرة ، وأما بطلان اللازم فلأن الأسماء لا تأثير لها في تحويل الأحكام الشرعية بإجماع المسلمين . إلى هنا انتهى المراد ، وفيه كفاية لمن له هداية .
[ حرره الحقير محمد بن علي الشوكاني غفر الله لهما في نهار يوم السبت لعله سادس شهر جمادى الأولى سنة 1209 ] ( 1 ) .
[ انتهى من تحريره القاضي النحرير عمدة الإسلام وعمادهم محمد بن علي الشوكاني حفظه الله ، وحفظه الله في نهار السبت لعله 6 شهر جمادى أول سنة 1209 ] ( 2 ) .
هامش
( 1 ) زيادة من ( أ ) .
( 2 ) زيادة من ( ب ) .