وعن ابن عمر : أنه رأى رجلاً يصلي بعد الجمعة في مقامه ركعتين ، فدفعه .
وفي رواية : أنه أبصر رجلاً يصلي الركعتين والمؤذن يقيم الصلاة فدفعه ، وقال : تصلي الصبح أربعاً ؟ ! ! أخرجه البيهقي في السنن .
وقد جاء هذا اللفظ في الصحيح مرفوعاً من حديث عبد الله بن مالك بن عيينة .
وروى البيهقي عن عمر رضي الله عنه : أن النبي ( نهى عن التنفل بعد الفجر سوى ركعتي الفجر .
قال يسار مولى ابن عمر : رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد الفجر وأسلم من ركعتين ، فقال : إن رسول الله ( خرج علينا ونح نصلي كما تصلي فقال : " ليبلغ الشاهد منكم الغائب ، لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين " يعني سنة الفجر لا غير .
وعن ابن عمر أيضاً : أن رسول الله ( نهى عن الوصال ، فقالوا إنك تفعله ! فقال : " إني لست كأحدكم إني يطعمني ربي ويسقيني " وعن أبي هريرة نحوه . متفق عليه .
الأمر بالاتباع والنهي عن الابتداع — صفحة 131
مساهمون: جلال الدين السيوطي
ص١٣١