تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الأوراق — صفحة 52

مساهمون:

ص٥٢
والحنث في رواية مقولة ( 1 ) ثلاثة أيامها موصوله ومثلها في العدة الأيام للمحرم الحالق في الإحرام ثلاثة يصومها إن حلقا لا بأس إن تابعها أو فرّقا والصوم في المتعة ان لم يجد هديا وكان بالصيام يفتدي صيام أيام مؤقّتات ثلاثة في الحجّ مفروضات وبعد ما يرجع صوم سبعه عشرة كاملة في المتعة أما الثلاثة التي في الحجّ فكان من أدركت من محتجّ أو غيره ممن يرى أن يرويه يقول يوما قبل يوم التروية ويومها وصوم يوم عرفه مؤتلفات الصوم لا مختلفه قالوا وإن أحبّ ان يفرّقا فذاك ما ليس عليه ضيّقا إن كان ذاك الصوم منه بعد ما يكون في عمرته قد أحرما ولو أراد الصوم في شوّال من بعد أن يوجب بالهلال عمرته لكان ذاك مجزيا بذاك يفتى من أنى مستفتيا
وهي طويلة جدا .
هامش
( 1 ) بالأصل رواية مقبوله
الأوراق — صفحة 52 | محمد بن يحيى الصولي / ج . هيورث . دن