مِنْهُ حُكْمُ مَا إذَا جُمِعَ فَصَارَتْ فَائِدَتُهُ قَلِيلَةً فَلِهَذَا حَمَلْنَا قَوْلَهُ وَأَوْلَادِي وَأَوْلَادُ أَوْلَادِي عَلَى صُورَةٍ وَاحِدَةٍ وَبَنِيِّ وَبَنِي بَنِيَّ عَلَى صُورَةٍ أُخْرَى فَهُمَا صُورَتَانِ فَالْمَسَائِلُ سِتَّةٌ لَا ثَمَانِيَةٌ ( ص ) وَفِي وَلَدِي وَوَلَدِهِمْ قَوْلَانِ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ حُبِسَ دَارِي عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِهِمْ هَلْ يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ وَلَدُ الْبِنْتِ نَظَرًا لِآخِرِ الْكَلَامِ أَوْ لَا نَظَرًا لِأَوَّلِ الْكَلَامِ قَوْلَانِ وَمِثْلُ وَلَدِهِمْ وَلَدُهُ بِضَمِيرِ الْإِفْرَادِ وَالْفَرْقُ بَيْنَ هَذَا وَبَيْنَ قَوْلِهِ وَوَلَدِي وَوَلَدُ وَلَدِي الْعُرْفُ وَهُوَ أَنَّهُ لَمَّا أُتِيَ بِالضَّمِيرِ وَأَضَافَ الْأَوْلَادَ لَهُ فَقَدْ صَرَفَهُ عَنْ نَفْسِهِ وَلَمَّا أَتَى بِالظَّاهِرِ أَضَافَهُ لِنَفْسِهِ فَقَدْ تَخَصَّصَ ذَلِكَ أَيْ : تَقَيَّدَ بِهِ فَجَرَى الْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ دُونَ الْأُولَى .
( ص ) وَالْإِخْوَةُ الْأُنْثَى وَرِجَالُ إخْوَتِي وَنِسَاؤُهُمْ الصَّغِيرَ وَبَنِي أَبِي إخْوَتَهُ الذُّكُورَ وَأَوْلَادَهُمْ وَآلِي وَأَهْلِي الْعَصَبَةَ وَمَنْ لَوْ رُجِّلَتْ عَصَّبَتْ ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ هُوَ حَبْسٌ عَلَى إخْوَتِي فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْأُنْثَى وَلَوْ أُخْتًا لِأُمٍّ وَإِذَا قَالَ هَذَا وَقْفٌ عَلَى رِجَالِ إخْوَتِي أَوْ عَلَى نِسَائِهِمْ فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الصَّغِيرَ وَالصَّغِيرَةَ مِنْهُمْ وَإِذَا قَالَ هَذَا وَقْفٌ عَلَى بَنِي أَبِي فَإِنَّهُ يَشْمَلُ إخْوَتَهُ الذُّكُورَ خَاصَّةً أَشِقَّاءً أَوْ لِأَبٍ وَيَشْمَلُ أَيْضًا أَوْلَادَهُمْ الذُّكُورَ خَاصَّةً دُونَ الْإِنَاثِ وَإِذَا قَالَ هَذَا وَقْفٌ عَلَى آلِي أَوْ قَالَ هُوَ وَقْفٌ عَلَى أَهْلِي فَإِنَّهُ يَتَنَاوَلُ الْعَصَبَةَ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ أَصْلٌ لِآلٍ فَيَدْخُلُ الِابْنُ وَالْأَبُ وَالْجَدُّ وَالْإِخْوَةُ وَبَنُوهُمْ الذُّكُورُ وَالْأَعْمَامُ وَبَنُوهُمْ وَيَتَنَاوَلُ أَيْضًا كُلَّ امْرَأَةٍ لَوْ كَانَتْ رَجُلًا فَرْضًا كَانَتْ عَصَبَةً كَالْأُخْتِ وَالْعَمَّةِ وَالْبِنْتِ وَبِنْتِ الِابْنِ وَتَدْخُلُ بَنَاتُ الْعَمِّ وَلَوْ بَعُدْنَ فَتَقْدِيرُ كَلَامِهِ وَيَتَنَاوَلُ مِنْ الرِّجَالِ الْعَصَبَةَ وَمِنْ النِّسَاءِ امْرَأَةً لَوْ رُجِّلَتْ لَعَصَّبَتْ أَيْ : كَانَتْ عَصَبَةً أَعَمَّ مِنْ أَنْ تَكُونَ عَصَبَةً بِغَيْرِهَا أَمْ لَا وَدَخَلَتْ الْأُمُّ وَالْجَدَّةُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ وَرَاعَى مَعْنَى مَنْ فَأَنَّثَ عَصَّبَتْ وَلَمْ يُرَاعِ لَفْظَهَا وَإِلَّا لَقَالَ عَصَّبَ وَلَا يُقَالُ الْأَوْلَى مُرَاعَاةُ اللَّفْظِ ؛ لِأَنَّا نَقُولُ مَحَلُّهُ مَا لَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّأْنِيثِ فَيَكُونُ الْأَحْسَنُ مُرَاعَاةَ مَعْنَاهَا وَقَدْ دَلَّ عَلَى التَّأْنِيثِ هُنَا رُجِّلَتْ فَالْأَحْسَنُ فِي عَصَّبَ التَّأْنِيثُ .
( ص ) وَأَقَارِبِي أَقَارِبَ جِهَتَيْهِ مُطْلَقًا وَإِنْ نَصْرَى ( ش ) يَعْنِي أَنَّهُ إذَا قَالَ هَذَا حَبْسٌ عَلَى أَقَارِبِي فَإِنَّهُ يَدْخُلُ أَقَارِبُهُ مِنْ الْجِهَتَيْنِ أَيْ : مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ وَمِنْ جِهَةِ أُمِّهِ فَيَدْخُلُ كُلُّ مَنْ يَقْرَبُ لِأَبِيهِ مِنْ جِهَةِ أَبِيهِ أَوْ مِنْ جِهَةِ أُمِّهِ مِنْ الذُّكُورِ وَالْإِنَاثِ وَيَدْخُلُ كُلُّ مَنْ يَقْرَبُ لِأُمِّهِ مِنْ جِهَةِ أُمِّهَا أَوْ مِنْ جِهَةِ أَبِيهَا مِنْ الذُّكُورِ أَوْ مِنْ الْإِنَاثِ فَتَدْخُلُ الْعَمَّاتُ وَالْخَالَاتُ وَالْأَخَوَاتُ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ وَابْنُ الْخَالَةِ وَإِلَيْهِ أَشَارَ بِالْإِطْلَاقِ وَلَا فَرْقَ بَيْنَ الْمُسْلِمِ وَالذِّمِّيِّ مِنْهُمْ لِصِدْقِ اسْمِ الْقَرَابَةِ عَلَى ذَلِكَ وَعَزَاهُ فِي الذَّخِيرَةِ لِمُنْتَقَى الْبَاجِيِّ عَنْ أَشْهَبَ وَهَذَا مُفَرَّعٌ عَلَى صِحَّةِ الْوَقْفِ عَلَى الذِّمِّيِّ كَمَا مَرَّ أَوَّلَ الْبَابِ وَبِهَذَا يَسْقُطُ قَوْلُ ابْنِ غَازِيٍّ وَلَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ مَا قَالَهُ الْمُؤَلِّفُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ رُؤْيَتِهِ عَدَمُ وُجُودِهِ وَجُعِلَ بَدَلُهُ وَإِنْ قَصَوْا أَيْ بَعُدُوا وَلَمْ نَرَ
شرح
قَوْلُهُ وَأَوْلَادِي وَأَوْلَادُ أَوْلَادِي ) يُدْخِلُ بَنَاتَه إلَّا أَنْ يَجْرِيَ عُرْفُ بَلَدِ الْوَاقِفِ بِحَمْلِهِ عَلَى الذُّكُورِ وَفِي الشَّيْخِ أَحْمَدَ الْمَفْهُومُ مِنْ كَوْنِ هَذِهِ الْأَلْفَاظِ لَا تَتَنَاوَلُ الْحَافِدَ أَنَّهَا تَتَنَاوَلُ أَوْلَادَ أَوْلَادِهِ ذُكُورًا وَإِنَاثًا وَهُوَ كَذَلِكَ وَبِالْأَحْرَى دُخُولُ إنَاثِ الصُّلْبِ مَعَ الذُّكُورِ وَحِينَئِذٍ فَالْمُرَادُ بِقَوْلِهِ بَنِيَّ وَبَنِي بَنِي أَوْلَادِي وَأَوْلَادُ أَوْلَادِي ( قَوْلُهُ الصُّورَتَيْنِ ) الصُّورَةُ الْأُولَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادُ أَوْلَادِي الثَّانِيَةُ بَنِيَّ وَبَنِي بَنِيَّ ثُمَّ لَا يَخْفَى أَنَّ ظَاهِرَهُ وَلَدِي وَوَلَدُ وَلَدِي لَيْسَ فِيهِ خِلَافٌ وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ مِنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ نَصُّ الْمَوَّاقِ ابْنُ رُشْدٍ إذَا قَالَ حَبَسْت عَلَى وَلَدِي وَوَلَدِ وَلَدِي أَوْ عَلَى أَوْلَادِي وَأَوْلَادِ أَوْلَادِي فَذَهَبَ جَمَاعَةٌ مِنْ الشُّيُوخِ إلَى أَنَّ وَلَدَ الْبَنَاتِ يَدْخُلُونَ فِي ذَلِكَ وَفِي ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ لَا شَيْءَ لِوَلَدِ الْبَنَاتِ فِي ذَلِكَ ( قَوْلُهُ نَظَرًا لِآخِرِ الْكَلَامِ ) أَيْ الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَأَوْلَادِهِمْ وَقَوْلُهُ أَوَّلًا نَظَرًا لِأَوَّلِ الْكَلَامِ لَا يَخْفَى أَنَّ أَوَّلَ الْكَلَامِ هُوَ قَوْلُهُ وَوَلَدِي أَقُولُ لَا مَعْنَى لِلنَّظَرِ لِأَوَّلِ الْكَلَامِ بَعْدَ إتْيَانِهِ بِاللَّفْظَيْنِ .
( قَوْلُهُ لَمَّا أَتَى بِالضَّمِيرِ ) أَيْ : الَّذِي هُوَ قَوْلُهُ وَوَلَدُهُمْ فَقَدْ صَرَفَهُ عَنْ نَفْسِهِ فَدَخَلَ وَلَدُ الْبِنْتِ ؛ لِأَنَّ الْمَعْنَى الْوَلَدُ الَّذِي لَا يُنْسَبُ لِي بَلْ لِوَلَدِي ( قَوْلُهُ وَلَمَّا أَتَى بِالظَّاهِرِ ) أَيْ : فِي قَوْلِهِ أَوْلَادِي وَأَوْلَادُ أَوْلَادِي لَا يَخْفَى أَنَّ الْمَعْنَى الَّذِي قُلْنَاهُ وَهُوَ أَنَّ الْمُرَادَ الْوَلَدُ الْمَنْسُوبُ لِوَلَدِي لَا لِي جَازَ ذَلِكَ فَالْأَحْسَنُ أَنْ يُقْتَصَرَ عَلَى الْعُرْفِ وَيُتْرَكَ ذَلِكَ التَّوْجِيهُ ( قَوْلُهُ جَرَى الْخِلَافُ فِي الثَّانِيَةِ ) أَيْ : فِي الْمُصَنِّفِ وَالْقَوْلُ بِدُخُولِهِمْ أَقْوَى فَالْمُنَاسِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ فَقَدْ تَخَصَّصَ ) أَيْ : تَقَيَّدَ إشَارَةً إلَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ بِالتَّخْصِيصِ حَقِيقَتَهُ الَّذِي هُوَ قَصْرُ الْعَامِّ عَلَى بَعْضِ أَفْرَادِهِ أَيْ : يَكُونُ فِيهِ حُكْمُ الْخَاصِّ مُبَايِنًا لِحُكْمِ الْعَامِّ كَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ مَعَ قَوْلِهِ لَا تَقْتُلُوا أَهْلَ الذِّمَّةِ ( قَوْلُهُ وَبَنِي أَبِي إخْوَتَهُ الذُّكُورَ ) وَيَدْخُلُ أَيْضًا الِابْنُ الذَّكَرُ لِلْوَاقِفِ وَفِي دُخُولِ الْوَاقِفِ نَفْسِهِ إنْ كَانَ ذَكَرًا قَوْلَانِ مَبْنِيَّانِ عَلَى أَنَّ الْمُتَكَلِّمَ هَلْ يَدْخُلُ فِي عُمُومِ كَلَامِهِ أَوْ لَا وَلَا يَرِدُ أَنَّ فِيهِ الْوَقْفَ عَلَى النَّفْسِ وَهُوَ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ فِي الْقَصْدِ وَمَا هُنَا تَبَعِيٌّ وَعُرْفُ مِصْرَ لَا يَدْخُلُ هُوَ وَلَا وَلَدُهُ وَلَا أُمُّهُ وَلَا أَبُوهُ وَهُوَ ظَاهِرٌ ( قَوْلُهُ : لِأَنَّ أَهْلَ أَصْل لِآلِ ) لَا يُنَاسَب أَنْ يَأْتِي بِالتَّعْلِيلِ عَلَى هَذَا الْوَجْه فَالْأُولَى أَنْ يَقُول وَمِثْل أَهْل الْ فِي دُخُول مِنْ ذَكَر وَذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَهْلَ أَصْلٌ لِآلٍ أَيْ : فَيَجْرِي فِي آلٍ مَا جَرَى فِي أَهْلٍ دَفْعًا لِمَا يُقَالُ أَنَّ آلَ مَعْنَاهُ الِاتِّبَاعُ فَيَتَنَاوَلُ غَيْرَ مَا ذُكِرَ ( قَوْلُهُ فَيَكُونُ إلَخْ ) بَقِيَ أَنْ يُقَالَ لِمَ لَمْ يَقُلْ رَجُلٌ بَلْ قَالَ رُجِّلَتْ وَلَمْ يَتَقَدَّمْ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّأْنِيثِ ( قَوْلُهُ بِهَذَا يَسْقُطُ ) أَيْ : بِقَوْلِنَا وَعَزَاهُ فِي الذَّخِيرَةِ لِمُنْتَقَى الْبَاجِيِّ وَقَوْلُهُ لَكِنْ لَا يَلْزَمُ الْأَوْلَى أَنْ يَأْتِيَ بِالتَّعْلِيلِ فَيَقُولُ ؛ لِأَنَّهُ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ رُؤْيَتِهِ عَدَمُ وُجُودِهِ .
( قَوْلُهُ وَلَمْ أَرَ إلَخْ ) اعْتِرَاضٌ عَلَى هَذِهِ النُّسْخَةِ أَيْ : الَّتِي هِيَ قَوْلُهُ وَإِنْ قَصَوْا مِنْ حَيْثُ عَدَمِ الْوُجُودِ وَالْأَوَّلُ اعْتِرَاضٌ عَلَى نُسْخَةِ نَصْرَى مِنْ جِهَةِ الْفِقْهِ