القارئِ أو بيدِ غيرِهِ في أنَّه سماعٌ غيرُ معتدٍّ به إذا كان الشيخُ غيرَ حافظٍ للمقروءِ عليه ) ) ( 1 ) .
قولهُ : ( وأكثرُ ميلِهِ إلى المنعِ ) ( 2 ) إلى آخره ، قال الشيخُ في " النكتِ " :
( ( وَوهَّنَ السِّلفيُّ هذا الاختلافَ ؛ لاتفاقِ العلماءِ على العملِ بخلافِهِ ، فإنَّهُ ذكرَ ما حاصلُهُ : أنَّ الطالبَ إذا أرادَ أنْ يقرأَ على شيخٍ شيئاً منْ سماعِهِ هل يجبُ أنْ يُريَهُ سماعَهُ في ذلك الجزءِ ، أم يكفيَ إعلامُ الطالبِ الثقةِ للشيخِ أنَّ هذا الجزءَ سماعُهُ ( 3 ) على فلانٍ ؟ فقالَ السِّلفيُّ : هما سِيَّان ، على هذا عَهِدْنا علماءَنا عن آخرِهم ، قالَ : ولم تزلِ الحُفّاظُ قديماً وحديثاً يخرجونَ للشيوخِ منَ الأصولِ فتصيرُ تلكَ الفروعُ بعدَ المقابلةِ أصولاً ، وهل كانت الأصولُ أولاً إلا فروعاً ) ) ( 4 ) . انتهى .
قولهُ : ( غيرُ شرطٍ ) ( 5 ) قالَ ابنُ الصلاحِ : ( ( وإنَّ سكوتَ الشيخِ على الوجهِ المذكورِ نازلٌ منْزلةَ تصريحِهِ بتصديقِ القارئِ اكتفاءً بالقرائنِ الظاهرةِ ) ) ( 6 ) .
قولهُ : ( وشَرَطَهُ بعضُ الظاهريةِ ) ( 7 ) قال ابنُ الصلاحِ : ( ( وفي / 248 أ / حكايةِ بعضِ المصنفينَ للخلافِ في ذلكَ أنَّ بعضَ الظاهريةِ شَرَطَ إقرارَ الشيخِ عندَ تمامِ السماعِ بأنْ يَقولَ القارئُ للشيخِ : هو كما قرأتُهُ عليكَ ، فيقولُ : نَعَم ) ) ( 8 ) . وعبارة ابنِ الصلاحِ في النقلِ عن هذا الشرطِ قريبةٌ من عبارةِ الشيخِ ، وهي غيرُ
هامش
( 1 ) معرفة أنواع علم الحديث : 257 .
( 2 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 400 .
( 3 ) من قوله : ( ( في ذلك الجزء . . . ) ) إلى هنا لم يرد في ( ف ) .
( 4 ) التقييد والإيضاح : 171 .
( 5 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 401 .
( 6 ) معرفة أنواع علم الحديث : 258 .
( 7 ) شرح التبصرة والتذكرة 1 / 401 .
( 8 ) معرفة أنواع علم الحديث : 258 .