الكفارة ، كلّ يمين حلف فيها الرجل على جدٍّ من الأمور في غضب أو غيره : " ليفعلن ، ليتركنّ " ، فذلك عقد الأيمان التي فَرض الله فيها الكفارة ، وقال تعالى ذكره : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " .
12366 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، أخبرني معاوية بن صالح ، عن يحيى بن سعيد ، وعن علي بن أبي طلحة قالا ليس في لغو اليمين كفارة . ( 1 )
12367 - حدثنا بشر قال ، حدثنا جامع بن حماد قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن : " ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " ، يقول : ما تعمدتَ فيه المأثم ، فعليك فيه الكفارة . قال ، وقال قتادة : أمّا اللغو ، فلا كفارة فيه . ( 2 )
12368 - حدثنا هناد قال ، حدثنا عبدة ، عن سعيد ، عن قتادة ، عن الحسن قال : لا كفارة في لغو اليمين .
12369 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا عمرو العنقزيّ ، عن أسباط ، عن السدي : ليس في لغو اليمين كفارة . ( 3 )
* * *
قال أبو جعفر : فمعنى الكلام على هذا التأويل : " لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان " ، فكفارة ما عقدتم منها إطعامُ عَشَرة مساكين .
* * *
هامش
( 1 ) الأثر : 12366 - " معاوية بن صالح الحضرمي الحمصي " ، مضى مرارًا كثيرة ، آخرها : 8472 .
و " يحيى بن سعيد الأنصاري " الإمام القاضي ، مضى مرارًا كثيرة ، آخرها رقم : 8870 ، وكان في المطبوعة والمخطوطة هنا : " يحيى بن سعد " ، وهو خطأ محض .
( 2 ) الأثر : 12367 - " جامع بن حماد " ، انظر التعليق على الأثر السالف رقم : 12344 .
( 3 ) الأثر : 12369 - " عمرو العنقزي " ، هو : " عمرو بن محمد العنقزي " ، مضى برقم : 6139 ، في المطبوعة : " العبقري " وهو خطأ . وهو في المخطوطة غير منقوط .