في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، قال : كان الحسن يقول : جَمَعتْ أمرين : لا تأب إذا كانت عندك شهادة أن تشهد ، ولا تأب إذا دعيتَ إلى شهادة .
6373 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو صالح قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، يعني : من احتيج إليه من المسلمين شهد على شهادة إن كانت عنده ، ولا يحلّ له أن يأبى إذا ما دُعي .
6374 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عمرو بن عون قال ، أخبرنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، قال : لإقامتها ، ولا يبدأ بها ، إذا دعاه ليشهده ، وإذا دعاه ليقيمها .
* * *
وقال آخرون : بل معنى ذلك : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " - للقيام بالشهادة التي عندهم للداعي - من إجابته إلى القيام بها .
ذكر من قال ذلك :
6375 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، قال : إذا شهد .
6376 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، قال : إذا كانوا قد شهدوا قبل ذلك .
6377 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، يقول : إذا كانوا قد أشْهِدوا .
6378 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قوله : " ولا يأب الشهداء إذا ما دعوا " ، قال : إذا كانت عندك شهادة فدُعيت .
6379 - حدثني يعقوب قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا ليث ، عن
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 70
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٧٠