بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ) .
6326 - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قال : ذكر لنا أن أبا سليمان المرعشي ، كان رجلا صحب كعبا ، فقال ذات يوم لأصحابه : هل تعلمون مظلوما دعا ربه فلم يستجب له ؟ قالوا : وكيف يكون ذلك ؟ قال : رجل باع شيئا فلم يكتب ولم يشهد ، فلما حل ماله جحده صاحبه ، فدعا ربه ، فلم يستجب له ، لأنه قد عصى ربه . ( 1 )
* * *
وقال آخرون : كان اكتتاب الكتاب بالدين فرضا ، فنسخه قوله : ( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ ) .
ذكر من قال ذلك :
6327 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا الثوري ، عن ابن شبرمة ، عن الشعبي قال : لا بأس إذا أمنته أن لا تكتب ولا تشهد ، لقوله : " فإن أمن بعضكم بعضا " = قال ابن عيينة ، قال ابن شبرمة ، عن الشعبي : إلى هذا انتهى .
6328 - حدثنا المثنى ، قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، حدثنا داود ، عن عامر في هذه الآية : " يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه " حتى بلغ هذا المكان : " فإن أمن بعضكم بعضا فليؤد الذي اؤتمن أمانته " ، قال : رخص من ذلك ، ( 2 ) فمن شاء أن يأتمن صاحبه فليأتمنه .
هامش
( 1 ) الأثر : 6326 - " أبو سلمان المرعشي " في المخطوطة " المدعس " ، وفي ابن كثير 2 : 72 . وقد ذكر البخاري في الكنى : 37 ، " أبو سليمان ، عن كعب قوله ، روى عن قتادة " .
( 2 ) في المطبوعة : " رخص في ذلك " ، والذي في المخطوطة صواب ، ولكنه سيأتي في المخطوطة كالمطبوعة هنا في رقم : 6334 .