8549 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد في قول الله تبارك وتعالى : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا " ، قال : نهى الرجال أن يعطوا النساء أموالهم ، وهنّ سفهاء مَنْ كُنَّ أزواجًا أو أمهاتٍ أو بنات .
8550 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد مثله .
8551 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الأعلى قال ، حدثنا هشام ، عن الحسن قال : المرأة .
8552 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك قال : النساء مِنْ أسفه السفهاء .
8553 - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن أبي عوانة ، عن عاصم ، عن مورّق قال : مرت امرأة بعبد الله بن عمر لها شارَة وهيْئة ، فقال لها ابن عمر : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيامًا " .
* * *
وقال أبو جعفر : والصواب من القول في تأويل ذلك عندنا ، أن الله جل ثناؤه عم بقوله : " ولا تؤتوا السفهاء أموالكم " ، فلم يخصص سفيهًا دون سفيه . فغير جائز لأحد أن يؤتي سفيهًا ماله ، صبيًا صغيرًا كان أو رجلا كبيرًا ، ذكرًا كان أو أنثى .
و " السفيه " الذي لا يجوز لوليه أن يؤتِّيه ماله ، هو المستحقُّ الحجرَ بتضييعه مالَه وفسادِه وإفسادِه وسوء تدبيره ذلك .
وإنما قلنا ما قلنا ، من أن المعنيَّ بقوله : " ولا تؤتوا السفهاء " هو من وصفنا دون غيره ، لأن الله جل ثناؤه قال في الآية التي تتلوها : " وابْتَلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدًا فادفعوا إليهم أموالهم " ، فأمر أولياء اليتامى بدفع أموالهم إليهم إذا
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 565
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص٥٦٥