قال أبو جعفر : فعلى هذا التأويل ، جواب قوله : " وإن خفتم ألا تقسطوا " ، قوله : " فانكحوا " .
* * *
وقال آخرون : بل معنى ذلك : النهي عن نكاح ما فوق الأربع ، حِذارًا على أموال اليتامى أن يتلفها أولياؤهم . ( 1 ) وذلك أن قريشًا كان الرجل منهم يتزوج العشر من النساء والأكثر والأقل ، فإذا صار معدمًا ، مال على مال يتيمه الذي في حجره فأنفقه أو تزوج به . فنهوا عن ذلك ، وقيل لهم : إن أنتم خفتم على أموال أيتامكم أن تنفقوها = فلا تعدلوا فيها ، من أجل حاجتكم إليها لما يلزمكم من مُؤن نسائكم ،
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " حذرًا على أموال اليتامى " ، وأثبت ما في المخطوطة .