القول في تأويل قوله تعالى : { وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلا مَعْرُوفًا ( 8 ) }
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في حكم هذه الآية ، هل هو محكم أو منسوخ ؟
فقال بعضهم : هو محكم .
ذكر من قال ذلك :
8658 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال ، محكمة ، وليست منسوخة = يعني قوله : " وإذا حضر القسمة أولوا القربى " الآية .
8659 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن الشيباني ، عن عكرمة ، عن ابن عباس مثله . ( 1 ) .
8660 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن مغيرة ، عن إبراهيم والشعبي قالا هي محكمة . ( 2 ) .
8661 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد قال ، واجب ، ما طابت به أنفس أهل الميراث .
هامش
( 1 ) الأثر : 8659 - هذا الأثر ساقط من المطبوعة ، وخلط بينه وبين الذي يليه .
( 2 ) الأثر 8660 - كان في المطبوعة : " حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا الأشجعي ، عن سفيان . . . " ، وضع " الأشجعي " من الإسناد السالف الذي أسقطه ، مكان " ابن يمان " فأعدتها إلى الصواب من المخطوطة .