إسحاق ، عن سليم بن عبد قال : أدركتهم وهم يقولون ، إذا لم يدع الرجل ولدًا ولا والدًا ، وُرِث كلالة .
8760 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد بن زريع قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " وإن كان رجل يورَث كلالة أو امرأة " ، والكلالة الذي لا ولد له ولا والد ، لا أب ولا جد ، ولا ابن ولا ابنة ، فهؤلاء الأخوة من الأم .
8761 - حدثني محمد بن المثنى قال ، حدثنا محمد بن جعفر ، عن شعبة ، عن الحكم قال في الكلالة : ما دون الولد والوالد .
8762 - حدثنا يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : الكلالة كل من لا يرثه والد ولا ولد ، وكل من لا ولد له ولا والد فهو يورث كلالة ، من رجالهم ونسائهم .
8763 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن قتادة والزهري وأبي إسحاق ، قال : الكلالة من ليس له ولد ولا والد .
8764 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا محمد بن محمد ، عن معمر ، عن الزهري وقتادة وأبي إسحاق مثله .
* * *
وقال آخرون : " الكلالة ما دون الولد " ، وهذا قول عن ابن عباس ، وهو الخبر الذي ذكرناه قبل من رواية طاوس عنه : ( 1 ) أنه ورَّث الإخوة من الأم السدس مع الأبوين .
* * *
وقال آخرون : الكلالة ما خلا الوالد .
* ذكر من قال ذلك :
8765 - حدثنا ابن المثنى قال ، حدثنا سهل بن يوسف ، عن شعبة ، قال :
هامش
( 1 ) هو الأثر رقم : 8734 ، فيما سلف .