الثلث لأن أباهم يلي نكاحهم والنفقة عليهم دون أمهم . ( 1 )
* * *
وقال آخرون : بل نُقصت الأم السدس ، وقُصِر بها على سدس واحد ، معونةً لإخوة الميت بالسدس الذي حَجَبوا أمهم عنه .
ذكر من قال ذلك :
8734 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا معمر ، عن ابن طاوس ، عن أبيه ، عن ابن عباس قال ، السدس الذي حجبتْه الإخوة الأمَّ لهم ، إنما حجبوا أمهم عنه ليكون لهم دون أمهم .
* * *
وقد روي عن ابن عباس خلاف هذا القول ، وذلك ما : -
8735 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن الحسن بن محمد ، عن ابن عباس قال ، الكلالة من لا ولد له ولا والِد .
* * *
قال أبو جعفر ، وأولى ذلك بالصواب أن يقال في ذلك : إن الله تعالى ذكره فرض للأم مع الإخوة السدس ، لما هو أعلم به من مصلحة خلقه = وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم = وقد يجوز أن يكون ذلك لغير ذلك . وليس ذلك مما كلَّفنا علمه ، وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا .
* * *
وأما الذي روي عن طاوس عن ابن عباس ، فقول لما عليه الأمة مخالف . وذلك أنه لا خلاف بين الجميع : أنْ لا ميراث لأخي ميت مع والده . فكفى إجماعهم على خلافه شاهدًا على فساده .
* * *
هامش
( 1 ) الأثر : 8733 - خرجه ابن كثير في تفسيره 2 : 367 ، 368 ، وقال ، " هذا كلام حسن " ، والسيوطي في الدر المنثور 2 : 126 .