8676 - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب قال ، كانت هذه قبل الفرائض وقسمة الميراث ، فلما كانت الفرائض والمواريث نسخت .
8677 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا ابن يمان ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك قال ، نسختها آية الميراث .
8678 - حدثنا أبو كريب قال ، حدثنا الأشجعي ، عن سفيان ، عن السدي ، عن أبي مالك مثله .
8679 - حدثنا محمد بن سعد قال ، حدثني أبي قال ، حدثني عمي قال ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن ابن عباس : " وإذا حضر القسمة أولوا القربى واليتامى " الآية ، إلى قوله : " قولا معروفًا " ، وذلك قبل أن تنزل الفرائض ، فأنزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك الفرائض ، فأعطى كل ذي حق حقه ، فجعلت الصدقة فيما سمَّى المتوفَّي .
8680 - حدثنا القاسم قال ، حدثنا الحسين قال ، حدثنا هشيم قال ، أخبرنا جويبر ، عن الضحاك قال ، نسختها المواريث .
* * *
وقال آخرون : " هي محكمة وليست بمنسوخة ، غير أن معنى ذلك : " وإذا حضر القسمة " ، يعني بها قسمة الميت ماله بوصيته لمن كان يوصي له به " . قالوا : وأمر بأن يجعل وصيته في ماله لمن سماه الله تعالى في هذه الآية .
ذكر من قال ذلك :
8681 - حدثنا سعيد بن يحيى الأموي قال ، حدثنا ابن المبارك ، عن ابن جريج ، عن ابن أبي مليكة ، عن القاسم بن محمد : أن عبد الله بن عبد الرحمن قَسَم ميراث أبيه ، وعائشة حية ، فلم يدع في الدار أحدا إلا أعطاه ، وتلا هذه الآية : " وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه " . قال
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 10
مساهمون: محمد بن جرير الطبري
ص١٠