3196 - حدثنا أبو كريب ، قال : ثنا وكيع ، عن ثور بن يزيد ، عن سليمان بن موسى ، عن طاوس ، قال : تمامُهما إفرادهما مُؤْتَنَفتين من أهلك . ( 1 )
3197 - حدثني المثنى ، قال : ثنا سفيان ، عن ثور ، عن سليمان بن موسى ، عن طاوس : " وأتموا الحج والعمرة لله " قال : تفردهما مؤقتتين من أهلك ، فذلك تمامهما . ( 2 )
* * *
وقال آخرون : تمام العمرة أن تعمل في غير أشهر الحج ، ( 3 ) وتمامُ الحج أن يُؤتى بمناسكه كلِّها ، حتى لا يلزم عَامِلَه دمٌ بسبب قِران ولا مُتعة .
* ذكر من قال ذلك :
3198 - حدثنا بشر ، قال : ثنا يزيد ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " وأتِمُّوا الحجَّ والعمرة لله " قال : وتمام العمرة ما كان في غير أشهر الحج .
ومن كان في أشهر الحج ، ثم أقام حتى يَحُجّ ، ( 4 ) فهي مُتعة . عليه فيها الهْدي إن وُجد ، وإلا صَام ثلاثة أيام في الحج وسبعةً إذا رَجع .
3199 - حدثنا ابن بشار ، قال : حدثنا محمد بن جعفر ، قال : ثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " وأتموا الحج والعمرة لله " قال : ما كان في غير أشهر الحج فهي عمرة تامة ، وما كان في أشهر الحج فهي مُتعة وعليه الهدي .
3200 - حدثني يعقوب ، قال : ثنا هشيم ، عن ابن عون ، قال : سمعت القاسم بن محمد يقول : إنّ العمرة في أشهر الحج ليست بتامة . قال : فقيل له :
هامش
( 1 ) ائتنف الشيء ائتنافا : أخذه من أوله وابتدأه . ويعني : أفرادهما منذ ابتداء دخوله فيهما . وانظر الأثر الذي يليه والتعليق عليه .
( 2 ) هكذا جاء في هذا الأثر " موقتتين " من التوقيت ، وهو التحديد ، والميقات : وهو الوقت المضروب للفعل ، أو الموضع . يقال : هذا ميقات أهل الشام أو مصر ، للموضع الذي يحرمون منه . ويعني أن ميقاتها من عند دويرة أهله .
( 3 ) هكذا في الأصل : " أن تعمل " ولعل الصواب " أن تعتمر " .
( 4 ) في المطبوعة : " وما كان في أشهر الحج " ، والصواب ما أثبت .