= لصحة ما قلنا في ذلك من القول وخطأ قول من خالف قولنا فيه .
3471 - حدثني يعقوب ، قال : حدثني هشيم ، عن سفيان بن حسين ، عن الزهري ، قال : بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن حذافة بن قيس ، فنادى في أيام التشريق ، فقال : إن هذه أيام أكل وشرب وذكرٍ لله ، إلا من كان عليه صوم من هدي . ( 1 )
* * *
واختلف أهل العلم في أول الوقت الذي يجب على المتمتع الابتداء في صوم الأيام الثلاثة التي قال الله عز وجل : " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج " ، والوقت الذي يجوز له فيه صومهن ، وإن لم يكن واجبا عليه فيه صومهن .
فقال بعضهم : له أن يصومهن من أول أشهر الحج .
* ذكر من قال ذلك :
3472 - حدثنا ابن حميد ، قال : حدثنا حكام وهارون ، عن عنبسة ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد وطاوس : أنهما كانا يقولان : إذا صامهن في أشهر الحج أجزأه . قال : وقال مجاهد : إذا لم يجد المتمتع ما يهدي ، فإنه يصوم في العشر إلى يوم عرفة ، متى ما صام أجزأه . فإن صام الرجل في شوال أو ذي القعدة أجزأه .
هامش
( 1 ) الحديث : 3471 - سفيان بن حسين الواسطي : ثقة ، تكلموا في روايته عن الزهري خاصة " فإن فيها تخاليط يجب أن يجانب ، وهو ثقة في غير الزهري " - كما قال ابن حبان .
وهذا الحديث مرسل ، لم يذكر الزهري من رواه عنه .