5075 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا يزيد قال ، أخبرنا يحيى ، عن نافع ، عن صفية ابنة أبي عبيد ، عن حفصة ابنة عمر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد على ميت فوق ثلاث ، إلا على زوج .
5076 - حدثنا ابن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، سمعت يحيى بن سعيد يقول ، أخبرني حميد بن نافع : أن زينب ابنة أم سلمة أخبرته ، عن أم سلمة - أو أم حبيبة - زوج النبي صلى الله عليه وسلم : أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم ، فذكرت أن ابنتها توفي عنها زوجها ، وأنها قد خافت على عينها = فزعم حميد عن زينب : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : قد كانت إحداكن ترمي بالبعرة على رأس الحول ، وإنما هي أربعة أشهر وعشر . ( 1 ) .
هامش
( 1 ) الحديث : 5076 - هو الحديث الماضي : 5073 ، إلا أنه هنا " عن أم سلمة أو أم حبيبة " ، على الشك . وكذلك في الإسناد بعده : 5077 ، وسيأتي في الإسناد : 5080 ، أنه " عن أم سلمة وأم حبيبة " معا ، دون شك فيه .
أما روايته بالشك ، بحرف " أو " - فلم أجدها قط . وأخشى أن يكون تحريفا من الناسخين . نعم روى الدارمي 2 : 167 ، قصة أخرى لأم حبيبة ، في آخرها حديث " لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاثة . . . " إلخ - رواه عن هاشم بن القاسم ، عن شعبة ، عن حميد بن نافع ، عن زينب بنت أبي سلمة ، عن أم حبيبة . ثم رواه عقبه ، بالإسناد نفسه إلى زينب " تحدث عن أمها ، أو امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، نحوه " . ولكنه حديث آخر غير هذا الحديث ، ولعل زينب شكت أيضًا في الرواية التي هنا ، كما شكت في الرواية التي عند الدارمي .
وكذلك رواه مسلم 1 : 434 ، عن ابن المثنى ، عن ابن جعفر ، عن شعبة ، - في قصة أم حبيبة فقط ، ثم قال حميد : " وحدثتنيه زينب عن أمها ، وعن زينب زوج النبي صلى الله عليه وسلم ، أو عن امرأة عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم " .
ثم روي عن عبيد الله بن معاذ ، عن أبيه ، عن شعبة : " عن حميد بن نافع بالحديثين جميعا ، حديث أم سلمة في الكحل ، وحديث أم سلمة وأخرى من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم . غير أنه لم تسمها زينب - نحو حديث محمد بن جعفر " . وأيا ما كان ، فإن هذا الشك لا يؤثر في صحة الحديث . والروايات الثابتة تدل على أنها روته عن أمها وأم حبيبة ، كما سيأتي .