5074 - حدثنا محمد بن بشار قال ، حدثنا عبد الوهاب قال ، سمعت يحيى بن سعيد قال ، سمعت نافعا ، عن صفية ابنة أبي عبيد : أنها سمعت حفصة ابنة عمر زوج النبي صلى الله عليه وسلم تحدث ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث ، إلا على زوج ، فإنها تحد عليه أربعة أشهر وعشرا " = قال يحيى : والإحداد عندنا أن لا تطيب ولا تلبس ثوبا مصبوغا بورس ولا زعفران ، ( 1 ) ولا تكتحل ، ولا تزين . ( 2 )
هامش
( 1 ) الورس : نبت أصفر ، يتخذ منه صبغ أصفر تصبغ به الثياب ، ومنه ما يكون للزينة ، كالزعفران .
( 2 ) الحديثان : 5074 ، 5075 - هما حديث واحد ، مطول ومختصر ، بإسنادين . عبد الوهاب في الإسناد الأول : هو ابن عبد المجيد الثقفي . ويزيد - في الإسناد الثاني : هو ابن هارون . يحيى بن سعيد - في الإسنادين : هو الأنصاري . ونافع : هو مولى ابن عمر . صفية بنت أبي عبيد بن مسعود ، الثقفية : وهي تابعية ثقة ، من فضليات النساء ، وذكرها بعضهم في الصحابة ، ولا يصح ، وهي زوج عبد الله بن عمر . وهي أخت المختار بن أبي عبيد الثقفي الكذاب . وشتان بين الأخوين . ووقع في ترجمتها في التهذيب 12 : 430 أنه يروي عنها " نافع مولى ابن عباس " . وهو سهو أو خطأ ناسخ . بل الذي يروي عنها هو " نافع مولى ابن عمر " . ولها ترجمة في ابن سعد 8 : 346 - 347 ، والإصابة 8 : 131 . والحديث رواه مسلم 1 : 435 ، من طريق عبد الوهاب ، عن يحيى . وهو الطريق الأول هنا . ولم يذكر لفظه كله . وكذلك رواه البيهقي 7 : 438 ، من طريق عبد الوهاب ، وذكر لفظه . ورواه أحمد في المسند 6 : 286 ، عن يزيد بن هارون ، وهو الطريق الثاني هنا .