5063 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم قال ، حدثنا عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " ، قال : حساب ما أرضع به الصبي .
5064 - حدثني المثنى قال ، حدثنا أبو حذيفة قال ، حدثنا شبل ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " ، حساب ما يرضع به الصبي .
5065 - حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " ، إن قالت - يعني الأم - : " لا طاقة لي به ، فقد ذهب لبني " ، فتسترضع له أخرى ، وليسلم لها أجرها بقدر ما أرضعت .
5066 - حدثني المثنى قال ، حدثني سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن ابن جريج قال : قلت - يعني لعطاء - : " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم " ؟ قال : أمه وغيرها = " فلا جناح عليكم إذا سلمتم " ، قال : إذا سلمت لها أجرها = " ما آتيتم " ، قال : ما أعطيتم .
* * *
وقال آخرون : معنى ذلك : إذا سلمتم للاسترضاع ، عن مشورة منكم ومن أمهات أولادكم الذين تسترضعون لهم ، وتراض منكم ومنهن باسترضاعهم . ( 1 )
ذكر من قال ذلك :
5067 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة قوله : " فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " ، يقول : إذا كان ذلك عن مشورة ورضا منهم .
5068 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، أخبرني الليث قال ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب : لا جناح عليهما أن يسترضعا أولادهما - يعني أبوي المولود - إذا سلما ولم يتضارا .
هامش
( 1 ) في المطبوعة والمخطوطة : " ومنهم " ، والصواب ما أثبت .