تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
5059 - حدثني موسى قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن السدي : " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم " ، إن قالت المرأة : " لا طاقة لي به فقد ذهب لبني " فتُسترْضَع له أخرى . 5060 - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك قال : ليس للمرأة أن تترك ولدها بعد أن يصطلحا على أن ترضع ، ويسلمان ، ويجبران على ذلك . قال : فإن تعاسروا عند طلاق أو موت في الرضاع ، فإنه يعرض على الصبي المراضع . فإن قبل مرضعا جاز ذلك وأرضعته ، ( 1 ) وإن لم يقبل مرضعا فعلى أمه أن ترضعه بالأجر إن كان له مال أو لعصبته . فإن لم يكن له مال ولا لعصبته ، أكرهت على رضاعه . 5061 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران = وحدثني علي قال ، حدثنا زيد = جميعا ، عن سفيان : " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم " ، إذا أبت الأم أن ترضعه ، فلا جناح على الأب أن يسترضع له غيرها . 5062 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد في قوله : " وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " ، قال : إذا رضيت الوالدة أن تسترضع ولدها ، ورضي الأب أن يسترضع ولده ، فليس عليهما جناح . * * * واختلفوا في قوله : " إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف " . فقال بعضهم : معناه : إذا سلمتم لأمهاتهم ما فارقتموهن عليه من الأجرة على رضاعهن ، بحساب ما استحقته إلى انقطاع لبنها = أو الحال التي عذر أبو الصبي بطلب مرضع لولده غير أمه ، واسترضاعه له . ذكر من قال ذلك :
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " صار ذلك " ، وفي المخطوطة " حار " غير منقوطة ، والذي أثبته هو صواب قراءتها .