5050 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران = وحدثني علي قال ، حدثنا زيد = جميعا ، عن سفيان قال : التشاور ما دون الحولين ، إذا اصطلحا دون ذلك ، وذلك قوله : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " . فإن قالت المرأة : " أنا أفطمه قبل الحولين " ، وقال الأب : " لا " ، فليس لها أن تفطمه قبل الحولين . وإن لم ترض الأم ، فليس له ذلك ، حتى يجتمعا . فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين . وذلك قوله : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " .
5051 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " ، قال : قبل السنتين = " فلا جناح عليهما " .
* * *
وقال آخرون : معنى ذلك : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " ، في أي وقت أرادا ذلك ، قبل الحولين أرادا أم بعد ذلك . ( 1 )
ذكر من قال ذلك :
5052 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " ، أن يفطماه قبل الحولين وبعده .
* * *
وأما قوله : " عن تراض منهما وتشاور " ، فإنه يعني : عن تراض منهما وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفطمه ، كما : -
5053 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " ،
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " قبل الحولين أرادا ذلك أم بعد الحولين " ، ورددتها إلى المخطوطة .