تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 69

مساهمون:

ص٦٩
5050 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران = وحدثني علي قال ، حدثنا زيد = جميعا ، عن سفيان قال : التشاور ما دون الحولين ، إذا اصطلحا دون ذلك ، وذلك قوله : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " . فإن قالت المرأة : " أنا أفطمه قبل الحولين " ، وقال الأب : " لا " ، فليس لها أن تفطمه قبل الحولين . وإن لم ترض الأم ، فليس له ذلك ، حتى يجتمعا . فإن اجتمعا قبل الحولين فطماه ، وإذا اختلفا لم يفطماه قبل الحولين . وذلك قوله : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " . 5051 - حدثني يونس قال ، أخبرنا ابن وهب قال ، قال ابن زيد : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " ، قال : قبل السنتين = " فلا جناح عليهما " . * * * وقال آخرون : معنى ذلك : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " ، في أي وقت أرادا ذلك ، قبل الحولين أرادا أم بعد ذلك . ( 1 ) ذكر من قال ذلك : 5052 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله قال ، حدثني معاوية ، عن علي ، عن ابن عباس : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما " ، أن يفطماه قبل الحولين وبعده . * * * وأما قوله : " عن تراض منهما وتشاور " ، فإنه يعني : عن تراض منهما وتشاور فيما فيه مصلحة المولود لفطمه ، كما : - 5053 - حدثني محمد بن عمرو قال ، حدثنا أبو عاصم ، عن عيسى ، عن ابن أبي نجيح ، عن مجاهد : " فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور " ،
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " قبل الحولين أرادا ذلك أم بعد الحولين " ، ورددتها إلى المخطوطة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 69 | محمد بن جرير الطبري / محمود محمد شاكر / أحمد محمد شاكر