تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 64

مساهمون:

ص٦٤
5036 - حدثني المثنى قال ، حدثنا عبد الله بن صالح قال ، حدثنا الليث قال ، حدثني عقيل ، عن ابن شهاب : " والوالدات يرضعن أولادهن حولين " ، قال : الوالدات أحق برضاع أولادهن ما قبلن رضاعهن بما يعطى غيرهن من الأجر . وليس لوالدة أن تضار بولدها ، فتأبى رضاعه مضارة ، وهي تعطى عليه ما يعطى غيرها . وليس للمولود له أن ينزع ولده من والدته ضرارا لها ، وهي تقبل من الأجر ما يعطي غيرها = " وعلى الوارث مثل ذلك " ، مثل الذي على الوالد في ذلك . 5037 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا مهران ، وحدثنا علي قال : حدثنا زيد ، عن سفيان : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : أن لا يضار ، وعليه مثل ما على الأب من النفقة والكسوة . * * * وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى وارث المولود ، ( 1 ) مثل الذي كان على المولود له ، من رزق والدته وكسوتها بالمعروف . ذكر من قال ذلك : 5038 - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن جويبر ، عن الضحاك : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : على الوارث عند الموت ، مثل ما على الأب للمرضع من النفقة والكسوة = قال : ويعني بالوارث : الولد الذي يرضع : أن يؤخذ من ماله - إن كان له مال - أجر ما أرضعته أمه . فإن لم يكن للمولود مال ولا لعصبته ، فليس لأمه أجر ، وتجبر على أن ترضع ولدها بغير أجر . 5039 - حدثني موسى بن هارون قال ، حدثنا عمرو قال ، حدثنا أسباط ، عن
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " وعلى الوارث المولود " ، وأثبت ما في المخطوطة .
جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 64 | محمد بن جرير الطبري / محمود محمد شاكر / أحمد محمد شاكر