ابن جريح ، عن عطاء الخراساني ، عن ابن عباس : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : نفقته حتى يفطم ، إن كان أبوه لم يترك له مالا .
5030 - حدثنا بشر قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : وعلى وارث الولد ما كان على الوالد من أجر الرضاع ، إذا كان الولد لا مال له .
5031 - حدثني عبد الله بن محمد الحنفي قال ، حدثنا عبد الله بن عثمان قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : على وارث الصبي مثل ما على أبيه ، إذا كان قد هلك أبوه ولم يكن له مال ، ( 1 ) فإن على الوارث أجر الرضاع .
5032 - حدثنا ابن حميد ، قال ، حدثنا جرير ، عن منصور ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : إذا مات وليس له مال ، كان على الوارث رضاع الصبي .
* * *
وقال آخرون : بل تأويل ذلك : وعلى الوارث مثل ذلك : أن لا يضار .
ذكر من قال ذلك :
5033 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ، حدثنا حماد بن زيد ، عن علي بن الحكم ، عن الضحاك بن مزاحم : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : أن لا يضار .
5034 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن عاصم الأحول ، عن الشعبي في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : لا يضار ، ولا غرم عليه .
5035 - حدثنا ابن وكيع قال ، حدثنا أبي ، عن سفيان ، عن جابر ، عن مجاهد في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، أن لا يضار .
هامش
( 1 ) في المطبوعة : " إذ كان قد هلك " ، والصواب من المخطوطة .