صبي له عم وأم وهي ترضعه ، قال : يكون رضاعه بينهما ، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم ، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها . ( 1 )
* * *
القول في تأويل قوله تعالى : { مِثْلُ ذَلِكَ }
قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " مثل ذلك " .
فقال بعضهم : تأويله : وعلى الوارث للصبي بعد وفاة أبويه ، ( 2 ) مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه ونفقته ، إذا لم يكن للمولود مال .
ذكر من قال ذلك :
5010 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : على الوارث رضاع الصبي .
5011 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : أجر الرضاع .
5012 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : الرضاع .
5013 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : أجر الرضاع .
هامش
( 1 ) الأثر : 5009 - انظر إسناد الأثر السالف رقم : 5000 ، وفي المطبوعة : " ويدفع عن العم " ، والصواب من المخطوطة .
( 2 ) في المطبوعة : " على الوارث للصبي " ، وأثبت ما في المخطوطة .