تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 60

مساهمون:

ص٦٠
صبي له عم وأم وهي ترضعه ، قال : يكون رضاعه بينهما ، ويرفع عن العم بقدر ما ترث الأم ، لأن الأم تجبر على النفقة على ولدها . ( 1 ) * * * القول في تأويل قوله تعالى : { مِثْلُ ذَلِكَ } قال أبو جعفر : اختلف أهل التأويل في تأويل قوله : " مثل ذلك " . فقال بعضهم : تأويله : وعلى الوارث للصبي بعد وفاة أبويه ، ( 2 ) مثل الذي كان على والده من أجر رضاعه ونفقته ، إذا لم يكن للمولود مال . ذكر من قال ذلك : 5010 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا هشيم ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : على الوارث رضاع الصبي . 5011 - حدثنا عمرو بن علي ومحمد بن بشار قالا حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن منصور ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : أجر الرضاع . 5012 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا سفيان ، عن المغيرة ، عن إبراهيم : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : الرضاع . 5013 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الرحمن قال ، حدثنا أبو عوانة ، عن المغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : أجر الرضاع .
هامش
( 1 ) الأثر : 5009 - انظر إسناد الأثر السالف رقم : 5000 ، وفي المطبوعة : " ويدفع عن العم " ، والصواب من المخطوطة . ( 2 ) في المطبوعة : " على الوارث للصبي " ، وأثبت ما في المخطوطة .