قالا حدثنا ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب ، عن سعيد بن المسيب قال : وقف عمر ابن عم على منفوس كلالة برضاعه . ( 1 )
4992 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية ، عن يونس : أن الحسن كان يقول : إذا توفي الرجل وامرأته حامل ، فنفقتها من نصيبها ، ونفقة ولدها من نصيبه من ماله إن كان له ، فإن لم يكن له مال فنفقته على عصبته .
قال : وكان يتأول قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، على الرجال .
4993 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال ، حدثنا هشيم ، عن يونس ، عن الحسن قال : على العصبة الرجال ، دون النساء .
4994 - حدثنا أبو كريب وعمرو بن علي قالا حدثنا ابن إدريس قال ، حدثنا هشام عن ابن سيرين : أتي عبد الله بن عتبة مع اليتيم وليه ، ومع اليتيم من يتكلم في نفقته ، فقال لولي اليتيم : لو لم يكن له مال لقضيت عليك بنفقته ، لأن الله تعالى يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " . ( 2 )
4995 - حدثني يعقوب بن إبراهيم قال ، حدثنا ابن علية قال ، حدثنا أيوب ، عن محمد بن سيرين قال : أُتي عبد الله بن عتبة في رضاع صبي ، فجعل رضاعه في ماله ، وقال لوليه : لو لم يكن له مال جعلنا رضاعه في مالك ، ألا تراه يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " ؟ ( 3 )
4996 - حدثنا ابن حميد قال ، حدثنا جرير ، عن مغيرة ، عن إبراهيم في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : على الوارث ما على الأب ، إذا لم يكن للصبي مال . وإذا كان له ابن عم أو عصبة ترثه ، فعليه النفقة .
هامش
( 1 ) الأثر : 4991 - انظر الأثر السالف : 4989 ، وفي المطبوعة هنا " ابن عم على منفوس " بزيادة " على " ، وأثبت ما في المخطوطة وانظر سنن البيهقي 7 : 478 - 479 ، والمحلى 10 : 102 .
( 2 ) الأثران : 4994 ، 4995 - انظر الأثر التالي رقم : 5004 . والذي في المخطوطة في الأثر الأول : " أن أبا عبد الله " بياض بين الكلمتين ، وغير منقوط ، وفي المطبوعة : " أنه أتى عبد الله " ، وظني أن الناسخ قد كرر ، وأن الصواب ما أثبت ، كما في الأثر الذي يليه .
( 3 ) الأثران : 4994 ، 4995 - انظر الأثر التالي رقم : 5004 . والذي في المخطوطة في الأثر الأول : " أن أبا عبد الله " بياض بين الكلمتين ، وغير منقوط ، وفي المطبوعة : " أنه أتى عبد الله " ، وظني أن الناسخ قد كرر ، وأن الصواب ما أثبت ، كما في الأثر الذي يليه .