تخطي إلى المحتوى الرئيسي

جامع البيان عن تأويل آي القرآن ( تحقيق شاكر ) — صفحة 55

مساهمون:

ص٥٥
السدي : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، على وارث الولد . 4988 - حدثني المثنى قال ، حدثنا سويد قال ، أخبرنا ابن المبارك ، عن معمر ، عن قتادة : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال : وعلى وارث الصبي مثل ما على أبيه . * * * ثم اختلف قائلوا هذه المقالة في وارث المولود ، الذي ألزمه الله تعالى مثل الذي وصف . فقال بعضهم : هم وارث الصبي من قبل أبيه من عصبته ، كائنا من كان ، أخا كان ، أو عما ، أو ابن عم ، أو ابن أخ . * ذكر من قال ذلك : 4989 - حدثنا الحسن بن يحيى قال ، أخبرنا عبد الرزاق قال ، أخبرنا ابن جريج : أن عمرو بن شعيب أخبره : أن سعيد بن المسيب أخبره : أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه = قال : في قوله : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، قال ( 1 ) = وقف بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه ، مثل العاقلة . ( 2 ) 4990 - حدثنا بشر بن معاذ قال ، حدثنا يزيد قال ، حدثنا سعيد ، عن قتادة : أن الحسن كان يقول : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، على العصبة . 4991 - حدثنا عمرو بن علي قال ، حدثنا عبد الله بن إدريس وأبو عاصم
هامش
( 1 ) هذه الجملة بين الخطين ، من كلام عمرو بن شعيب . بمعنى أن سعيد بن المسيب أخبره في قوله تعالى : " وعلى الوارث مثل ذلك " ، أن عمر بن الخطاب حبس . وهذا بين من سياق التحديث . ( 2 ) الأثر : 4989 - في المخطوطة " قال : وقف بني عم منفوس بني عمه كلالة بالنفقة " . وأما الذي في المطبوعة ، فكأنه من نص الدر المنثور 1 : 288 ، اجتلبه المصحح من هناك ، وهذا نص الدر والمطبوعة : " حبس بني عم على منفوس كلالة بالنفقة عليه " ، وقد رأيت أن أقرأها كما أثبتها وكما في المحلى بهذا الإسناد 10 : 102 . والمخطوطة - كما قلت مرارا مضطربة في هذا القسم منها لعجلة الكاتب ، كما ظهر في كثرة التصحيحات السالفة . وانظر الأثر رقم : 4991 والتعليق عليه . يقال : هو ابن عمه كلالة ( بالنصب ) ، وابن عم كلالة ( بالإضافة ) . أي من بني العم الأباعد ، وهم العصبة وإن بعدوا . والعاقلة : هم عصبة الرجل وقرابته من قبل الأب الذين يعطون دية القتل .