أبو داود ( 1 ) و [ ابن ماجة ] ( 2 ) .
وقد رواه البخاريّ ومسلم وأبو داود والترمذيّ والنسائي عن أبي هريرة , ومالك في ( ( الموطأ ) ) عنه ( 3 ) - أيضاً - .
ومسلم والنّسائي عن أنس ( 4 ) .
العاشر : النّهي عن الشّغار , رواه عنه أبو داود ( 5 ) .
وقد رواه البخاري ومسلم عن ابن عمر ( 6 ) , وهو مشهور عن غير واحد من الصّحابة , ومجمع على القول بمقتضاه .
الحادي عشر : أنّه توضّأ كوضوه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو داود ( 7 ) , وليس فيه ما يحتاج إلى شاهد إلا زيادة صبّ الماء على النّاصية والوجه .
هامش
( 1 ) ( ( السنن ) ) : ( 1 / 411 ) .
( 2 ) في ( ( الأصول ) ) : ( ( النسائي ) ) , ثم كتب في هامش ( أ ) و ( ي ) : ( ( في نسخة ( ق ) بدل النسائي , وهو الذي في ( ( أطراف المزي ) ) ولم يذكر النسائي تمت من خط القاضي محمد الآنسي - رحمه الله - ) ) .
أقول : وهو الثّابت في ( ( العواصم ) ) : ( 2 / 172 ) .
والحديث في ( ( سنن ابن ماجة ) ) : ( 1 / 309 ) .
( 3 ) ( ( الفتح ) ) : ( 2 / 214 ) , ومسلم برقم ( 427 ) , وأبو داود : ( 1 / 413 ) , والترمذي : ( 2 / 476 ) , والنسائي : ( 2 / 96 ) , ومالك في ( ( الموطأ ) ) : ( 1 / 92 ) موقوفاً على أبي هريرة .
( 4 ) مسلم برقم ( 426 ) , والنسائي : ( 3 / 83 ) .
( 5 ) ( ( السنن ) ) : ( 2 / 561 ) .
( 6 ) ( ( الفتح ) ) : ( 9 / 66 ) , ومسلم برقم ( 1415 ) .
( 7 ) ( ( السنن ) ) : ( 1 / 89 ) .