ولك مثلاه .
المطلب الثالث
( في بيان احكام الصلة )
الصلة تنقسم بانقسام الاحكام الاقتضائية : فالواجب ما يخرج به عن القطيعة المحرمة
، والمستحب ما زاد على ذلك ، والحرام قطيعة القرابة أو صلة الكافر ، ومنه مخالف
الحق الشريف وان لم يكن ناصبا ، فان من هذا شأنه يجب البراءة منه وإن كان أقرب
الناس وألصقهم نسبا ، لقوله تعالى ( لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر
يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم )
( 1 ) .
قال الزمخشري في الكشاف : معناه ان من الممتنع المحال أن تجد قوما مؤمنين يوادون
المخالفين لله ، والغرض انه لا ينبغي أن يكون ذلك ، وحقه ان يمتنع ولا يوجد بحال ،
مبالغة في النهي عنه والزجر عن ملابسته والتصلب في مجانبة أعداء الله ومباعدتهم .
وانما حرمت صلته لأنها تقتضي خلاف ما أمر الله به من ذلك .
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 22 .