الشهادة فرض كفاية ، ( وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ ) أي : لا تملوا ، ولا تمنعكم الملالة أن تكتبوا الحق ، ( صَغِيرًا أَوْ كبِيرًا ) : قليلاً كان الحق أو كثيرًا ، ( إِلَى أَجَلِهِ ) : إلى وقت حلوله ، ( ذلِكُمْ ) إشارة إلى أن تكتبوه ، ( أَقْسَطُ عِنْدَ اللهِ ) : أعدل ، ( وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ ) : أثبت لها ، وهما مبنيان من أقسط وأقام على مذهب سيبويه ، ( وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا ) أي : أقرب في ألا تشكوا ، لأن ترجعوا بعد الشك في كتابتكم ، ( إِلا أَن تَكُونَ ) التجارة ، ( تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا ) استثناء من الأمر بالكتابة ، وإدارتها بينهم : تعاطيهم إياها ، يداً بيد ، ومن قرأ : ( تِجَارَةٌ ) بالرفع فعنده كان تامة ، أو تديرونها خبر كان ، ( وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ ) مطلقًا مؤجلاً ، أو معجلاً ، وهذا الأمر محمول على الندب ، وعند الشعبي والحسن للوجوب لكن نسخ ، ( وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ) نهي عن الضرار بهما ، مثل أن يكلفا ترك حاجاتهم ومهامهم ولا يعطى جعل
جامع البيان في تفسير القرآن ( تفسير الإيجي ) — صفحة 210
مساهمون: محمد بن عبد الرحمن الإيجي
ص٢١٠