( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ ) ، لفظه خبر ومعناه أمر ، على سبيل الاستحسان ، ( أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ ) : سنتين ، ( كَامِلَيْنِ ) : تحديدًا لا تقريبًا ( لِمَنْ أَرَادَ ) ، أي : ذلك لمن أراد ( أَن يُتمَّ الرَّضَاعَةَ ) فعلم أن أقصى مدتها سنتان ، ولا اعتبار بالرضاعة بعدهما وعليه السلف وأنه يجوز أن ينقص عنهما ، ( وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ ) أي : الأب ، وعبر عنه بهذه العبارة إشارة إلى جهة وجوب المؤن عليه ( رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ ) ، أي : على والد الطفل نفقة أمه المطلقة مدة الإرضاع ( بِالْمَعْرُوفِ ) حسبما يراه الحاكم وهو يقدر ، ( لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ) تعليل للتقييد بالمعروف ولإيجاب المؤن ، ( لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا ) بأن تدفعه عن نفسها لمضرة أبيه بتربيته ، بل عليها إرضاعه ، ( وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ ) ، أي : الأب ( بِوَلَدِهِ ) بأن ينزع عنها إضراراً لها ، ولا
جامع البيان في تفسير القرآن ( تفسير الإيجي ) — صفحة 167
مساهمون: محمد بن عبد الرحمن الإيجي
ص١٦٧