تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الفواكه العذاب في الرد على من لم يحكم السنة والكتاب — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١
الخطابي إلى أن حديث أبي هريرة مختصر . قال النووي - رحمه الله - قال الخطابي : ويبين لك أن حديث أبي هريرة مختصر أن عبد الله بن عمر وأنساً - رضي الله عنهما - روياه بزيادة لم يذكرها أبو هريرة . ففي حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس حيث يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة . فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقّها " وفي رواية أنس : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله وأن محمداً رسول الله . وأن يستقبلوا قبلتنا . وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا . فإذا فعلوا ذلك حرمت علينا دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها . لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين " انتهى . قلت ( 1 ) : وقد ثبت في الطريق الثالث المذكور في الكتاب من رواية أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلاّ الله . ويؤمنوا بي وبما جئت به . فإذا قالوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلاّ بحقها " . وفي استدلال أبي بكر واعترض عمر - رضي الله عنه - دليل على أنهما لم يحفظا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رواه ابن عمر وأنس وأبو هريرة وكأن ( 2 ) هؤلاء الثلاثة سمعوا هذه الزيادة في روايتهم في مجلس آخر فإن عمر لو سمع ذلك لما خالف ، ولما كان احتج بالحديث فإن هذه الزيادة حجة عليه . ولو سمع أبو بكر هذه الزيادة لاحتج بها ، ولما كان احتج بالقياس والعموم والله أعلم . انتهى كلام النووي .
هامش
( 1 ) القائل هو النووي - رحمه الله - . ( 2 ) في " أ " و " ب " " وكانوا " وما أثبته من نسخة المنار وشرح مسلم .