تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي بالوفيات ( دار صادر ) — صفحة 48

مساهمون:

ص٤٨
بمذهب الشافعي رضي اللّه عنهما . نقلت ذلك من كلام القاضي شمس « 1 » الدين أحمد بن خلكان في ترجمة السلطان محمود رحمه اللّه ، وذكر أنّه نقل ذلك من كلام إمام الحرمين في كتابه الذي سمّاه « مغيث الخلق في اختيار الأحقّ » ، قلت : وهذه العبارة ما تليق بإطلاق صلاة أبي حنيفة « 4 » فإنّ من المعلوم القطعي أنّ الإمام أبا حنيفة رحمه اللّه ما صلّى هذه الصلاة أبدا ولا أحدا من أصحابه ، والأولى أن يقال : الصلاة التي تجوز في مذهب أبي حنيفة . وأعتقد أنّ الصلاة إذا وقعت على هذه الصفة باطلة وفعلها حرام لأنّ هذا المجموع لا يتّفق وقوعه . نعم إذا وقع فردا فردا « 8 » في بعض صلاة جاز ذلك على قواعد المذهب . وحكى لي شرف الدين محمّد بن مختار بالقاهرة أنّ هذه الحكاية حكاها إنسان بالقاهرة فبلغت الواقعة قاضي القضاة ابن الحريري الحنفي فأحضره وعزّره ، أو قال لي قاضي القضاة السّروجي .

« 42 » أبو محمد الشنتريني

عبد اللّه بن أحمد بن سعيد بن سليمان بن يربوع ، أبو محمّد الأندلسي الشنتريني ثم الإشبيلي ، نزيل قرطبة . كان عالما بالعلل ، عارفا بالرّجال
هامش
( 1 ) 1 - 2 وفيات الأعيان 5 / 180 - 181 . ( 4 ) أبو حنيفة ؛ في ف أ ، ل . ( 8 ) فرد فرد ؛ في ف أ ، ل ، با . ( 42 ) مأخوذ عن تاريخ الإسلام للذهبي ( مخ دار الكتب المصرية ، تاريخ 42 ) م 25 ق 94 أ - 95 ب ، وقارن بالصلة لابن بشكوال 1 / 282 - 283 رقم 644 ، وسير أعلام النبلاء ( مخ أحمد الثالث( A 12 / 2910ق 132 ب ، والعبر للذهبي 4 / 51 ، ومرآة الجنان 3 / 228 - 229 ، والشذرات 4 / 66 .