تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
خاص بذلك الركب ، وتلك السنة ، هو ما جاء من الأحاديث دالا على ذلك ، قال أبو داود في سننه : حدثنا النفيلي ، ثنا عبد العزيز - يعني ابن محمد ، أخبرني ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول اللّه فسخ الحج لنا خاصة أو لمن بعدنا ؟ قال : « بل لكم خاصة » « 1 » ا ه . وقال النسائي في سننه : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا عبد العزيز ، وهو الدراوردي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول اللّه أفسخ الحج لنا خاصة ، أم للناس عامة ؟ قال « بل لنا خاصة » « 2 » ا ه . وقال ابن ماجة في سننه : حدثنا أبو مصعب ، ثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي ، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن الحارث بن بلال بن الحارث ، عن أبيه قال : قلت : يا رسول اللّه ، أرأيت فسخ الحج في العمرة لنا خاصة أم للناس عامة ؟ فقال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « بل لنا خاصة » « 3 » . وقال مسلم بن الحجاج في صحيحه : وحدثنا سعيد بن منصور وأبو بكر بن أبي شيبة ، وأبو كريب قالوا : حدثنا أبو معاوية ، عن الأعمش عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه عن أبي ذر رضي اللّه عنه ، قال : كانت المتعة في الحج لأصحاب محمد صلى اللّه عليه وسلم خاصة . وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ، عن سفيان ، عن عياش العامري ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه ، عن أبي ذر رضي اللّه عنه قال : كانت لنا رخصة يعني : المتعة في الحج . وحدثنا قتيبة بن سعيد ، حدثنا جرير ، عن فضيل ، عن زبيد ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه قال : قال أبو ذر رضي اللّه عنه : لا تصلح المتعتان إلا لنا خاصة ، يعني متعة النساء ، ومتعة الحج ، حدثنا قتيبة ، حدثنا جرير ، عن بيان ، عن عبد الرحمن بن أبي الشعثاء ، قال : أتيت إبراهيم النخعي ، وإبراهيم التيمي فقلت : إني أهم أن أجمع العمرة والحج العام ، فقال إبراهيم النخعي : لكن أبوك لم يكن ليهمّ بذلك ، قال قتيبة : حدثنا جرير ، عن بيان ، عن إبراهيم التيمي ، عن أبيه : أنه مرّ بأبي ذر رضي اللّه عنه بالربذة فذكر ذلك له فقال : إنما كانت لنا خاصة دونكم « 4 » . وقال البيهقي وغيره من الأئمة : مراد أبي ذر بالمتعة المذكورة : المتعة التي أمر النبي صلى اللّه عليه وسلم بها أصحابه رضي اللّه عنهم وهي فسخ الحج في العمرة . واستدلوا على أن الفسخ المذكور : هو مراد أبي ذر رضي اللّه عنه بما رواه أبو داود في سننه : حدثنا هنّاد ، يعني ابن السّري ، عن ابن أبي زائدة : أخبرنا محمد بن إسحاق ، عن عبد الرحمن بن
هامش
( 1 ) . أخرجه أبو داود في المناسك حديث 1808 . ( 2 ) . أخرجه النسائي في مناسك الحج ، باب إباحة فسخ الحج بعمرة لمن لم يسق الهدي . ( 3 ) . أخرجه ابن ماجة في المناسك حديث 2984 . ( 4 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 160 و 161 و 162 و 163 .
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 99 | الشنقيطي