التلخيص « 1 » : هذا الحديث ذكره ابن الجوزي في الموضوعات « 2 » . وقال العقيلي ، والدارقطني : لا يصح فيه شيء .
قلت : وله طرق .
أحدها : أخرجه سعيد بن منصور في السنن : وأحمد ، وأبو يعلى ، والبيهقي « 3 » من طرق عن شريك عن ليث بن أبي سليم ، عن ابن سابط ، عن أبي أمة بلفظ « من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا » لفظ البيهقي ، ولفظ أحمد « من كان ذا يسار فمات ولم يحج » الحديث . وليث ضعيف ، وشريك سيىء الحفظ ، وقد خالفه سفيان الثوري ، فأرسله ورواه أحمد في كتاب : الإيمان له عن وكيع ، عن سفيان ، عن ليث ، عن ابن سابط قال : قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « من مات ولم يحج ولم يمنعه من ذلك مرض حابس أو سلطان ظالم أو حاجة ظاهرة » فذكره مرسلا . وكذا ذكره ابن أبي شيبة ، عن أبي الأحوص ، عن ليث مرسلا ، وأورده أبو يعلى من طريق أخرى ، عن شريك مخالفة للإسناد الأول ، وراويها عن شريك : عمار بن مطر ضعيف . وقال الذهبي في الميزان ، بعد أن ذكر طريق أبي يعلى : هذه في ترجمة عمار بن مطر الرهاوي المذكور الراوي ، عن شريك هذا منكر عن شريك .
الثاني : عن علي بن أبي طالب رضي اللّه عنه مرفوعا « من ملك زادا وراحلة تبلغه إلى بيت اللّه ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا ، وذلك لأن اللّه تعالى قال في كتابه
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا »
[ آل عمران : 97 ] رواه الترمذي « 4 » ، وقال :
غريب ، وفي إسناده مقال ، والحارث يضعف ، وهلال بن عبد اللّه الراوي له عن أبي إسحاق مجهول ، وسئل إبراهيم الحربي عنه ؟ فقال : من هلال . وقال ابن عدي : يعرف بهذا الحديث ، وليس الحديث بمحفوظ . وقال العقيلي : لا يتابع عليه ، وذكر في الميزان حديث على هذا في ترجمة هلال بن عبد اللّه المذكور ، وقال : قال البخاري : منكر الحديث . وقال الترمذي : مجهول ، وقال العقيلي : لا يتابع على حديثه ا ه . وقال فيه في التقريب :
متروك . وقد روي عن علي موقوفا ، ولم يرو مرفوعا من طريق أحسن من هذا ، وقال المنذري : طريق أبي أمامة على ما فيها أصلح من هذه .
الثالث : عن أبي هريرة رفعه « من مات ولم يحج حجة الإسلام في غير وجع حابس أو حاجة ظاهرة أو سلطان جائر فليمت أي الميتتين شاء . إما يهوديا أو نصرانيا » رواه ابن
هامش
( 1 ) . تلخيص الحبير ، كتاب الحج حديث 957 .
( 2 ) . كتاب الحج 2 / 210 .
( 3 ) . السنن الكبرى ، كتاب الحج 4 / 334 .
( 4 ) . كتاب الحج حديث 812 .