تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
وخالف في ذلك بعض العلماء كأبي حنيفة ومن وافقه ، فقالوا : يصح حج النائب عن غيره ، وإن لم يحج عن نفسه ، واستدلوا بظواهر الأحاديث التي ذكرناها في الحج عن المعضوب والميت ، فإن النبي صلى اللّه عليه وسلم يقول فيها : « حج عن أبيك ، حج عن أمك » ، ونحو ذلك من العبارات ، ولم يسأل أحدا منهم هل حج عن نفسه أو لا . وترك الاستفصال ينزل منزلة العموم في الأقوال كما تقدم . قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : الأظهر تقديم الحديث الخاص الذي فيه قصة شبرمة ، لأنه لا يتعارض عام وخاص ، فلا يحج أحد عن أحد ، حتى يحج عن نفسه حجة الإسلام ، والعلم عند اللّه تعالى .

تنبيه

قد علمت مما مرّ أن الحج واجب مرة في العمر ، وهل ذلك الوجوب على سبيل الفور أو التراخي ؟ اختلف أهل العلم في ذلك وسنبين هنا إن شاء اللّه أقوالهم ، وحججهم ، وما يرجحه الدليل عندنا من ذلك : فممن قال إن وجوبه على التراخي : الشافعي وأصحابه . قال النووي : وبه قال الأوزاعي ، والثوري ، ومحمد بن الحسن ، ونقله الماوردي عن ابن عباس ، وأنس ، وجابر ، وعطاء ، وطاوس ، وممن قال إنه على الفور : الإمام أحمد ، وأبو يوسف ، وجمهور أصحاب أبي حنيفة والمزني . قال النووي : ولا نص في ذلك لأبي حنيفة وقال صاحب تبيين الحقائق في الفقه الحنفي : إن القول بأنه على الفور قول أبي يوسف ، وعن أبي حنيفة ما يدل عليه فإن ابن شجاع روى عنه أن الرجل إذا وجد ما يحج به وقد قصد التزوج ، قال : يحج ، ولا يتزوج ، لأن الحج فريضة أوجبها اللّه على عبده ، وهذا يدل على أنه على الفور انتهى . وأما مذهب مالك فعنه في المسألة قولان مشهوران ، كلاهما شهره بعض علماء المالكية . أحدهما : أنه على الفور ، والثاني : أنه على التراخي ، ومحل الخلاف المذكور ما لم يحسن الفوات بسبب من أسباب الفوات ، فإن خشية وجب عندهم فورا اتفاقا . قال خليل بن إسحاق في مختصره في الفقه المالكي : وفي فوريته وتراخيه لخوف الفوات خلاف . ا ه . وقد ذكر في ترجمته أنه إن قال في مختصره : خلاف ، فهو يعني بذلك اختلافهم في تشهير القول .
أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 72 | الشنقيطي