عنه ؟ قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « نعم » رواه أحمد « 1 » والترمذي « 2 » ، وصححه . انتهى منهما بواسطة نقل المجد في المنتقى والنووي في شرح المهذب .
وقال الشوكاني في نيل الأوطار : وحديث علي أخرجه أيضا البيهقي « 3 » ا ه . وقوله في هذا الحديث : وقد أفند : أي خرف وضعف عقله من الهرم .
وقال النسائي في سننه : أخبرنا إسحاق بن إبراهيم ، قال : أنبأنا جرير ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن يوسف بن الزبير ، عن عبد اللّه بن الزبير ، قال : جاء رجل من خثعم إلى رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم فقال : إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الركوب ، وأدركته فريضة اللّه في الحج فهل يجزئ أن أحج عنه ؟ قال « آنت أكبر ولده ؟ قال : نعم ، قال : أرأيت لو كان عليه دين أكنت تقضيه ؟ قال : نعم . قال : فحج عنه » وفي لفظ للنسائي ، عن ابن عباس قال : قال رجل : يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إن أبي مات ولم يحج ، أفأحج عنه ؟ قال « أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت قاضيه ؟ » قال : نعم ، قال : فدين اللّه أحق » وفي لفظ عند النسائي ، عن ابن عباس :
أن رجلا سأل النبي صلى اللّه عليه وسلم : إن أبي أدركه الحج ، وهو شيخ كبير لا يثبت على راحلته ، فإن شددته خشيت أن يموت ، أفأحج عنه ؟ قال « أرأيت لو كان عليه دين فقضيته ، أكان مجزئا ؟
قال : نعم . قال : فحج عن أبيك » ا ه من سنن النسائي « 4 » .
وحديث ابن الزبير الذي ذكرناه آنفا عند النسائي قال المجد في المنتقى : رواه الإمام أحمد « 5 » والنسائي بمعناه .
وقال الشوكاني : قال الحافظ : إن إسناده صالح . انتهى . والأحاديث بمثل هذا كثيرة .
وأما النوع الثاني من نوعي المستطيع بغيره ، فهو من لا يقدر على الحج بنفسه ، وليس له مال يدفعه لمن يحج عنه ، ولكن له ولد يطيعه إذا أمره بالحج والولد مستطيع . فهل يجب الحج على الوالد ، ويلزمه أمر الولد بالحج عنه لأنه مستطيع بغيره ؟ فيه خلاف بين أهل العلم .
قال النووي في شرح المهذب : فرع في مذاهبهم في المعضوب إذا لم يجد ما لا يحج به غيره ، فوجد من يطيعه قد ذكرنا : أن مذهبنا : وجوب الحج عليه . وقال مالك ، وأبو حنيفة وأحمد : لا يجب عليه ، وقد علمت أن مالكا احتج في مسألة العاجز الذي له مال بقوله تعالى
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى
( 39 ) [ النجم : 39 ] وبأنه عاجز بنفسه فهو غير
هامش
( 1 ) . المسند 1 / 76 .
( 2 ) . كتاب الحج حديث 928 .
( 3 ) . السنن الكبرى ، كتاب الحج 4 / 329 .
( 4 ) . كتاب مناسك الحج ، باب تشبيه قضاء الحج بقضاء الدين .
( 5 ) . المسند 4 / 5 .