تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
يجد ذلك بأجرة المثل . قال النووي : وبه قال جمهور العلماء ، منهم علي بن أبي طالب ، والحسن البصري ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأحمد ، وإسحاق ، وابن المنذر ، وداود . وقال مالك : لا يجب عليه ذلك ، ولا يجب إلا أن يقدر على الحج بنفسه ، واحتج مالك بقوله تعالى :
وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما سَعى
( 39 ) [ النجم : 39 ] وبقوله تعالى
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
[ آل عمران : 97 ] ، وهذا لا يستطيع بنفسه ، فيصدق عليه اسم غير المستطيع وبأنها عبادة لا تصح فيها النيابة مع القدرة ، فكذلك مع العجز ، كالصلاة واحتج الأكثرون القائلون بوجوب الحج عليه بأحاديث رواها الجماعة . منها : ما رواه البخاري في صحيحه : حدثنا أبو عاصم ، عن ابن جريح ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس ، عن الفضل بن عباس رضي اللّه عنهم : أن امرأة ح ، حدثنا موسى بن إسماعيل ، حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة ، حدثنا ابن شهاب عن سليمان بن يسار ، عن ابن عباس رضي اللّه عنهما . قال : جاءت امرأة من خثعم عام حجة الوداع قالت : يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم : إن فريضة اللّه أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة ، فهل يقضي عنه أن أحج عنه ؟ قال : « نعم » « 1 » وفي رواية في صحيح البخاري عن ابن عباس فقالت : إن فريضة اللّه أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » وذلك في حجة الوداع « 2 » . وفي لفظ في صحيح البخاري ، عن ابن عباس : إن فريضة اللّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : « نعم » وذلك في حجة الوداع ا ه . وقال مسلم في صحيحه : حدثنا يحيى بن يحيى ، قال : قرأت على مالك ، عن ابن شهاب ، عن سليمان بن يسار ، عن عبد اللّه بن عباس « أنه كان الفضل رديف رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم ، فجاءت امرأة من خثعم تستفتيه ، فجعل الفضل ينظر إليها ، وتنظر إليه ، فجعل رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر ، قالت : يا رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم إن فريضة اللّه على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يثبت على الراحلة ، أفأحج عنه قال « نعم » وذلك في حجة الوداع . وفي لفظ لمسلم قالت : يا رسول اللّه : إن أبي شيخ كبير عليه فريضة اللّه في الحج ، وهو لا يستطيع أن يستوي على ظهر بعيره . قال النبي صلى اللّه عليه وسلم « فحجي عنه » « 3 » ا ه . وهذا الحديث الذي اتفق عليه الشيخان أخرجه باقي الجماعة ، إلا أن بعضهم يرويه
هامش
( 1 ) . أخرجه البخاري في الاستئذان حديث 6228 . ( 2 ) . أخرجه البخاري في الحج حديث 1513 . ( 3 ) . أخرجه مسلم في الحج حديث 407 و 408 .