مشقة فادحة : لا يلزمه الحج ، إن كان عاجزا عن تحصيل الراحلة بل يلزمه الحج لأنه يستطيع إليه سبيلا ، كما أن صاحب الصنعة التي يحصل منها قوته في سفر الحج ، يجب عليه الحج ، لأن قدرته على تحصيل الزاد في طريقه كتحصيله بالفعل .
فإن قيل : كيف قلتم بوجوبه على القادر على المشي على رجليه ، دون الراحلة مع اعترافكم بقبول تفسير النبي صلى اللّه عليه وسلم السبيل : بالزاد ، والراحلة وذلك يدل على أن المشي على الرجلين ليس من السبيل المذكور في الآية .
فالجواب من وجهين :
الأول : أن الظاهر المتبادر أنه صلى اللّه عليه وسلم فسر الآية بأغلب حالات الاستطاعة ، لأن الغالب أن أكثر الحجاج آفاقيون ، قادمون من بلاد بعيدة ، والغالب عجز الإنسان عن المشي على رجليه في المسافات الطويلة وعدم إمكان سفره بلا زاد ، ففسر صلى اللّه عليه وسلم الآية بالأغلب ، والقاعدة المقررة في الأصول : أن النص إذا كان جاريا على الأمر الغالب ، لا يكون له مفهوم مخالفة ، ولأجل هذا منع جماهير العلماء تزويج الرجل ربيبته التي لم تكن في حجره قائلين : إن قوله تعالى
اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ
[ النساء : 23 ] جرى على الغالب ، فلا مفهوم مخالفة له كما قدمناه مرارا ، وإذا كان أغلب حالات الاستطاعة : الزاد والراحلة ، وجرى الحديث على ذلك فلا مفهوم مخالفة له فيجب الحج على القادر على المشي على رجليه ، إما لعدم طول المسافة ، وإما لقوة ذلك الشخص على المشي ، وكذلك يجب على ذي الصنعة التي يحصل منها قوته في سفره ، لأنه في حكم واجد الزاد في المعنى ، والعلم عند اللّه تعالى .
الوجه الثاني : أن اللّه جل وعلا سوى في كتابه بين الحاج الراكب ، والحاج الماشي على رجليه . وقدم الماشي على الراكب ، وذلك في قوله تعالى
وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجالًا وَعَلى كُلِّ ضامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ .
( 27 )
وقد قدمنا الكلام على هذه الآية الكريمة مستوفى ، هذا هو حاصل ما يتعلق بالمستطيع بنفسه .
وأما ما يسمونه المستطيع بغيره فهو نوعان :
الأول منهما : هو من لا يقدر على الحج بنفسه ، لكونه زمنا ، أو هرما ونحو ذلك ، ولكنه له مال يدفعه إلى من يحج عنه ، فهل يلزمه الحج نظرا إلى أنه مستطيع بغيره ، فيدخل في عموم
مَنِ اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
[ آل عمران : 97 ] ؟ أو لا يجب عليه الحج ، لأنه عاجز غير مستطيع بالنظر إلى نفسه ، فلا يدخل في عموم الآية .
وبالقول الأول قال الشافعي وأصحابه . فيلزمه عندهم أجرة أجير يحج عنه بشرط : أن