تخطي إلى المحتوى الرئيسي

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن — صفحة 467

مساهمون:

ص٤٦٧
فكانت سنّة بعد » ا ه من صحيح البخاري « 1 » . وقد قدمنا بعض الأحاديث الدالة على ذلك فيمن مات وعليه نذر الحج أنه يقضي عنه كما تقدم إيضاحه ، والأحاديث في هذا الباب كثيرة معروفة .

تنبيه

اعلم : أن ابن عمر وابن عباس أفتيا بقضاء الصلاة المنذورة عن الميت إذا مات ولم يصل ما نذر . قال البخاري في صحيحه : باب من مات وعليه نذر ، وأمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة بقباء فقال : صلّي عنها . وقال ابن عباس نحوه ا ه من البخاري « 2 » . وفي الموطأ عن مالك ، عن عبد اللّه بن أبي بكر عن عمته : أنها حدثته ، عن جدته أنها كانت جعلت على نفسها مشيا إلى مسجد قباء ، فماتت ولم تقضه ، فأفتى عبد اللّه بن عباس ابنتها : أن تمشي عنها . قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : لا يمشي أحد عن أحد ا ه من الموطأ « 3 » . وقال الزرقاني ، في شرحه : قال ابن القاسم : أنكر مالك الأحاديث في المشي إلى قباء ، ولم يعرف المشي إلا إلى مكة خاصة . قال ابن عبد البر يعني : لا يعرف إيجاب المشي للحالف ، والناذر . وأما المتطوع ، فقد روى مالك فيما مر أنه صلى اللّه عليه وسلم ، كان يأتي قباء راكبا وماشيا ، وأن إتيانه مرغب فيه . ا ه منه . قال مقيده عفا اللّه عنه وغفر له : الذي عليه جمهور أهل العلم ، وحكى ابن بطال الإجماع عليه أنه لا يصلي أحد عن أحد ، أما الصوم والحج عن الميت فقد قدمنا مشروعيتهما . وإن خالف جل أهل العلم في الصوم عن الميت ، والعلم عند اللّه تعالى . وفي الموطأ عن مالك بعد أن ذكر حديث « من نذر أن يطيع اللّه فليطعه ، ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه » « 4 » قال يحيى : وسمعت مالكا يقول : معنى قول رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم « ومن نذر أن يعصي اللّه فلا يعصه » أن ينذر الرجل أن يمشي إلى الشام ، أو إلى مصر ، أو إلى الرّبذة ، أو ما أشبه ذلك مما ليس للّه بطاعة ، إن كلم فلانا أو ما أشبه ذلك فليس عليه في شيء من ذلك شيء إن هو كلمه ، أو حنث بما حلف عليه ، لأنه ليس للّه في هذه الأشياء طاعة . وإنما يوفي للّه بما له فيه طاعة ا ه . من الموطأ . الفرع السابع : الأظهر عندي : أن من نذر جميع ماله للّه ليصرف في سبيل اللّه ، أنه يكفيه الثلث ولا يلزمه صرف الجميع ، وهذا قول مالك وأصحابه وأحمد وأصحابه ،
هامش
( 1 ) . كتاب الأيمان والنذور حديث 6698 . ( 2 ) . كتاب الأيمان والنذور حديث 6699 . ( 3 ) . كتاب النذور والأيمان حديث 2 . ( 4 ) . سبق تخريجه .